قرار رقم 105 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 105 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخ/ د. عز الدين محمد أحمد أبوبكر، الأمين المساعد للثقافة والإعلام باللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الأردن، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly