Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

12 فبراير 2001

قرار رقم 105 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
  • والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 105 / 88 المقدم في 18 من شهر 7 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0105-88.

إلى: باير اكتنجز لشافت شركة المانية

عنوانها: ليفركوزن – المانيا الاتحادية

عن اختراع بتسمية:  6.5.3.2 رباعي فلوروبنزيل  +  أر تراس 2، 2 ثنائى ميثيل – 3 –  2، 2 ثنائي كلورفتيل  سلكوبروبين – کربوکسیلات.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. کلاوس نویمان، مواطن المانى، مقيم في: شارع ريشارد فاجنر رقم 9 في ليفركوزن – ألمانيا.
  2. فولفجانغ بيرينز، مواطن المانى، مقيم في: اونتر جرونديميش رقم 14 في اوفيرلت – المانيا.

مدة البراءة  10  عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 7 سنة 1988 ف

وتنتهي في 17 من شهر 7 سنة 2003 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة