قرار رقم 105 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 105
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 105-2001-DEC
قرار رقم 105 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 105 / 88 المقدم في 18 من شهر 7 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0105-88.
إلى: باير اكتنجز لشافت شركة المانية
عنوانها: ليفركوزن – المانيا الاتحادية
عن اختراع بتسمية: 6.5.3.2 رباعي فلوروبنزيل + أر تراس 2، 2 ثنائى ميثيل – 3 – 2، 2 ثنائي كلورفتيل سلكوبروبين – کربوکسیلات.
اسم المخترع وعنوانه:
- کلاوس نویمان، مواطن المانى، مقيم في: شارع ريشارد فاجنر رقم 9 في ليفركوزن – ألمانيا.
- فولفجانغ بيرينز، مواطن المانى، مقيم في: اونتر جرونديميش رقم 14 في اوفيرلت – المانيا.
مدة البراءة 10 عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 7 سنة 1988 ف
وتنتهي في 17 من شهر 7 سنة 2003 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة