قرار رقم 105 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 105 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0105-88.

إلى: باير اكتنجز لشافت شركة المانية

عنوانها: ليفركوزن – المانيا الاتحادية

عن اختراع بتسمية:  6.5.3.2 رباعي فلوروبنزيل  +  أر تراس 2، 2 ثنائى ميثيل – 3 –  2، 2 ثنائي كلورفتيل  سلكوبروبين – کربوکسیلات.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. کلاوس نویمان، مواطن المانى، مقيم في: شارع ريشارد فاجنر رقم 9 في ليفركوزن – ألمانيا.
  2. فولفجانغ بيرينز، مواطن المانى، مقيم في: اونتر جرونديميش رقم 14 في اوفيرلت – المانيا.

مدة البراءة  10  عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 7 سنة 1988 ف

وتنتهي في 17 من شهر 7 سنة 2003 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly