أدوات الوصول
قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
قرر
مادة 1
تنزع ملكية المزارع الواقعة على طريق سبها طرابلس والمقابلة لمشروع الأبقار للمصلحة العامة وتعود ملكيتها للدولة الليبية وهذه المزارع هي:
مادة 2
يتم تعويض المعنيين بالأمر بتخصيص قطع أراض زراعية أخرى والتعويض عما تحتويه المزارع المنزوعة وفقاً للقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن التعويض.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة ومن يعنيهم الأمر تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.