قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها
29 يوليو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 2000
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 72 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 77,32 إفرنجي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم.69.5 إفرنجي بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
- وعلى القانون رقم 84,31 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2. 29 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5. 29 ميلادية بشأن تحديد اختصاصات اللجان الشعبية بالشعبيات
- وعلى مذكرة الأمين المساعد لقطاع الزراعة رقم 772. 29 ميلادية.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنزع ملكية المزارع الواقعة على طريق سبها طرابلس والمقابلة لمشروع الأبقار للمصلحة العامة وتعود ملكيتها للدولة الليبية وهذه المزارع هي:
- مزرعة الأخ/ المهدي خليفة محمد التمامي.
- مزرعة الأخ/ محمد امعيقل الورفلي.
- مزرعة الأخ/ محمد قائد علي.
مادة 2
يتم تعويض المعنيين بالأمر بتخصيص قطع أراض زراعية أخرى والتعويض عما تحتويه المزارع المنزوعة وفقاً للقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن التعويض.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة ومن يعنيهم الأمر تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- عميد/ مسعود عبدالحفيظ أحمد
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
- صدر في سبها 12 جمادى الأولى
- الموافق 29/ 7/ 1429 م