Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها

29 يوليو 2000

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 72 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 77,32 إفرنجي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم.69.5 إفرنجي بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى. 
  • وعلى القانون رقم 84,31 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2. 29 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5. 29 ميلادية بشأن تحديد اختصاصات اللجان الشعبية بالشعبيات
  • وعلى مذكرة الأمين المساعد لقطاع الزراعة رقم 772. 29 ميلادية.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية المزارع الواقعة على طريق سبها طرابلس والمقابلة لمشروع الأبقار للمصلحة العامة وتعود ملكيتها للدولة الليبية وهذه المزارع هي: 

  1. مزرعة الأخ/ المهدي خليفة محمد التمامي.
  2. مزرعة الأخ/ محمد امعيقل الورفلي.
  3. مزرعة الأخ/ محمد قائد علي.

مادة 2 

يتم تعويض المعنيين بالأمر بتخصيص قطع أراض زراعية أخرى والتعويض عما تحتويه المزارع المنزوعة وفقاً للقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن التعويض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة ومن يعنيهم الأمر تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • عميد/ مسعود عبدالحفيظ أحمد
  • أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
  • صدر في سبها 12 جمادى الأولى
  • الموافق 29/ 7/ 1429 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.