قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن نزع ملكية بعض المزارع الواقعة بمدينة سبها

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها، 

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية المزارع الواقعة على طريق سبها طرابلس والمقابلة لمشروع الأبقار للمصلحة العامة وتعود ملكيتها للدولة الليبية وهذه المزارع هي: 

  1. مزرعة الأخ/ المهدي خليفة محمد التمامي.
  2. مزرعة الأخ/ محمد امعيقل الورفلي.
  3. مزرعة الأخ/ محمد قائد علي.

مادة 2 

يتم تعويض المعنيين بالأمر بتخصيص قطع أراض زراعية أخرى والتعويض عما تحتويه المزارع المنزوعة وفقاً للقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن التعويض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة ومن يعنيهم الأمر تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly