قرار رقم 1045 لسنة 1984 م بحل منشأة الساحة الخضراء للتموين والآليات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 1045
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 1045 لسنة 1984 م بحل منشأة الساحة الخضراء للتموين والآليات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1973 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون التجاري.
- و على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 354 لسنة 1982 م بدمج منشأة في بعض الشركات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة بكتابة رقم 1/1/2/ب/ 7600 المؤرخ في 29 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تحل وفقا لأحكام هذا القرار منشأة الساحة الخضراء للتموين والآليات، وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة، ويراعى في هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.
مادة 3
تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة، ولها على وجه الخصوص:
- أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب.
- ب. حصر أموال و حقوق والتزامات المنشأة.
- ج. التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للمنشأة.
- د. سحب أرصدة المنشأة من المصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى الغير.
- هـ. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب في حدود موجودات المنشأة.
- و. سداد ديون المنشأة في حدود موجوداتها.
- ز. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها.
- ح. جرد ما تشغله المنشأة من عقارات واخطار أمانة الإسكان ببيانها وتسليمها إليها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
- ط. تبليغ النيابة العامة عما قد تكتشفه أثناء مباشرتها لعملها من أفعال ارتكبها المسئولون عن إدارة المنشأة أو العاملون بها أو غيرهم مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات أو القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية أو أي قانون آخر.
ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بالبندین ج، و قبل تنفيذها على أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة لاعتمادها ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا.
ويجب على اللجنة المذكورة اعداد تقرير متكامل بنتيجة أعمالها الى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة ليتولى استكمال إجراءات التصفية.
مادة 4
تسند أعمال المشروعات التي كانت المنشأة المنحلة تتولى تنفيذها لصالح الجهات العامة إلى احدى الشركات الوطنية وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار، ولها أن تحل محلها في تنفيذ عقود الباطن المبرمة مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.
مادة 5
يتقدم من يرغب في العمل من المنتجين الوطنيين بالمنشأة المشار إليها بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.
وتقوم اللجنة ياحالة هذه الطلبات بعد التثبت من بياناتها إلى أمانة الخدمة العامة التي تقوم بدورها بإلحاقهم بالعمل في إحدى الجهات الانتاجية الأخرى، ويعاملون ماليا طبقا للنظم الخاصة بالتعيين في تلك الجهات.
مادة 6
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 354 لسنة 1984 م الصادر بدمج منشأة في بعض الشركات المشار إليها.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 ديسمبر 1984 م.