قرار رقم 1045 لسنة 1984 م بحل منشأة الساحة الخضراء للتموين والآليات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1045 لسنة 1984 م بحل منشأة الساحة الخضراء للتموين والآليات

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تحل وفقا لأحكام هذا القرار منشأة الساحة الخضراء للتموين والآليات، وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة، ويراعى في هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.

مادة 3

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة، ولها على وجه الخصوص:

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بالبندین ج، و قبل تنفيذها على أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة لاعتمادها ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائيا.

ويجب على اللجنة المذكورة اعداد تقرير متكامل بنتيجة أعمالها الى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و الصناعات الخفيفة ليتولى استكمال إجراءات التصفية.

مادة 4

تسند أعمال المشروعات التي كانت المنشأة المنحلة تتولى تنفيذها لصالح الجهات العامة إلى احدى الشركات الوطنية وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار، ولها أن تحل محلها في تنفيذ عقود الباطن المبرمة مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5 

يتقدم من يرغب في العمل من المنتجين الوطنيين بالمنشأة المشار إليها بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.

وتقوم اللجنة ياحالة هذه الطلبات بعد التثبت من بياناتها إلى أمانة الخدمة العامة التي تقوم بدورها بإلحاقهم بالعمل في إحدى الجهات الانتاجية الأخرى، ويعاملون ماليا طبقا للنظم الخاصة بالتعيين في تلك الجهات.

مادة 6 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 354 لسنة 1984 م الصادر بدمج منشأة في بعض الشركات المشار إليها.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly