Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 2 مارس 2023

قرار رقم 104 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخ 2023/1/16 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء رئيسا 
2مندوب عن وزارة النفط والغاز عضوا 
3مندوب عن وزارة البيئة عضوا 
4مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفطعضوا 
5مندوب عن جهاز الطاقات المتجددة عضوا 
6مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء مقررا

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

 مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة التجهيز والتنظيم للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ 28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 

  • التواصل مع رئاسة المؤتمر cop 28.
  • اقتراح فريق التفاوض الذي سيكلف بتمثيل ليبيا في مؤتمر القمة القادم.
  • إعداد برنامج تدريب شامل للوفد المشارك 
  • التنسيق مع الجهات المعنية.
  • المشاركة في الحوارات التي تقام على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والدفاع عن المصالح الوطنية في هذه الاجتماعات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
  • التعرف على التجارب الدولية والخطوات التي تم إتباعها في الدول الأخرى.
  • تقديم الرأي والمشورة إلى رئاسة الوزراء في هذا المجال.
  • تشكيل اللجان الفرعية التي لها علاقة بملف التغير المناخي 
  • أي مهام أخرى تكلف بها.

مادة 3 

على اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 10 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 2 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.