قرار رقم 104 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 104 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء رئيسا 
2مندوب عن وزارة النفط والغاز عضوا 
3مندوب عن وزارة البيئة عضوا 
4مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفطعضوا 
5مندوب عن جهاز الطاقات المتجددة عضوا 
6مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء مقررا

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

 مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة التجهيز والتنظيم للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ 28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 

مادة 3 

على اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly