قرار رقم 104 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخ 2023/1/16 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء | رئيسا |
2 | مندوب عن وزارة النفط والغاز | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة البيئة | عضوا |
4 | مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط | عضوا |
5 | مندوب عن جهاز الطاقات المتجددة | عضوا |
6 | مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء | مقررا |
ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة التجهيز والتنظيم للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ 28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
- التواصل مع رئاسة المؤتمر cop 28.
- اقتراح فريق التفاوض الذي سيكلف بتمثيل ليبيا في مؤتمر القمة القادم.
- إعداد برنامج تدريب شامل للوفد المشارك
- التنسيق مع الجهات المعنية.
- المشاركة في الحوارات التي تقام على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والدفاع عن المصالح الوطنية في هذه الاجتماعات بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
- التعرف على التجارب الدولية والخطوات التي تم إتباعها في الدول الأخرى.
- تقديم الرأي والمشورة إلى رئاسة الوزراء في هذا المجال.
- تشكيل اللجان الفرعية التي لها علاقة بملف التغير المناخي
- أي مهام أخرى تكلف بها.
مادة 3
على اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.