قرار رقم 104 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف قيمة مالية لغرض تجهيز مستشفى قصر أحمد للسكر والغدد الصماء
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق على صرف قيمة مالية قدرها 17,855,825 سبعة عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا، لوزارة الصحة لغرض تجهيز مستشفى قصر أحمد للسكر والغدد الصماء من مخصصات الباب الثالث التنمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.