قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 104
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2021 م بايفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يوفد الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية كمقدمة للوفد الرسمي الموفد بالقرارات أرقام 101 102 103 لسنة 2021 م المشار إليهم، وذلك لمدة 7 سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/26م وهم:
- السيد/ يحي رمضان الأحرش.
- السيد/ وسام على دغيم.
- السيد جلال رجب ميلاد الملاح.
- 4السيد/ أبوالقاسم محمد محمد.
- السيد/ محمد مصطفى سالم الأدهم.
- السيد حسام الدين محمد الحضيري.
- السيد/ مؤيد محمد على عثمان.
- السيد/ عماد الدين عصام منكوسة.
- السيد/ أحمد إبراهيم شادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال1442 هـ
- الموافق 26/ 5 /2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.