قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية كمقدمة للوفد الرسمي الموفد بالقرارات أرقام 101 102 103 لسنة 2021 م المشار إليهم، وذلك لمدة 7 سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/26م وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.