أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (  ) لسنة 2021 م بايفاد في مهمة عمل رسمية.

قرر

مادة 1

يوفد الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية كمقدمة للوفد الرسمي الموفد بالقرارات أرقام  101  102 103 لسنة 2021 م المشار إليهم، وذلك لمدة 7 سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/26م وهم:

  1. السيد/ يحي رمضان الأحرش. 
  2.  السيد/ وسام على دغيم.
  3.  السيد جلال رجب ميلاد الملاح.
  4. 4السيد/ أبوالقاسم محمد محمد.
  5. السيد/ محمد مصطفى سالم الأدهم.
  6. السيد حسام الدين محمد الحضيري.
  7. السيد/ مؤيد محمد على عثمان.
  8. السيد/ عماد الدين عصام منكوسة.
  9. السيد/ أحمد إبراهيم شادي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال1442 هـ 
  • الموافق 26/ 5 /2021 م