قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 26 مايو 2021

قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية كمقدمة للوفد الرسمي الموفد بالقرارات أرقام  101  102 103 لسنة 2021 م المشار إليهم، وذلك لمدة 7 سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/05/26م وهم:

  1. السيد/ يحي رمضان الأحرش. 
  2.  السيد/ وسام على دغيم.
  3.  السيد جلال رجب ميلاد الملاح.
  4. 4السيد/ أبوالقاسم محمد محمد.
  5. السيد/ محمد مصطفى سالم الأدهم.
  6. السيد حسام الدين محمد الحضيري.
  7. السيد/ مؤيد محمد على عثمان.
  8. السيد/ عماد الدين عصام منكوسة.
  9. السيد/ أحمد إبراهيم شادي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.