قرار رقم 104 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 104
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 104 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:
- عبدالرزاق سالم موسى مادي.
- حميدة أحمد علي الفرجاني.
- خالد الهادي إمحمد كامور.
- مجدي مزيد فرحات الجغامي.
- انتصار سليمان أبوخريص.
- عبدالقدوس محمد الحبيب.
- يامن محمد علي الزواوي.
- سامي سليمان عمر الحاج.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- خالد علي البكوش، بمكتب / ضو أعظيم قيزة.
- سالمة إبراهيم محمد الحاتمي، بمكتب / أحمد محمد الدبة.
- محمد عثمان ونيس، بمكتب / نزار عبدالرزاق أبوخريص.
- هدى سعيد جمعة عمار، بمكتب / محمد أعمار عبدالسلام.
- أسامة إمحمد الزروق محمد، بمكتب / مصطفى محمد أبوبكر عبد الحفيظ.
- طارق علي رمضان المصراتي، بمكتب / أحمد محمد الهمالي.
- عبد المنعم توفيق عاشور، بمكتب / وسام إبراهيم الطبحي.
- عماد رمضان أحمد الردان، بمكتب / ايمن محمد علي بن جمعة.
- صلاح إبراهيم المبروك عبدالله، بمكتب / صالح علي الصغير.
- معمر عبدالرزاق محمد الفضة، بمكتب / أسماعيل عبد القادر نصر.
- عمار علي فرج عمران، بمكتب / حسين محمد بن فايد أبودينار.
مادة 3
ينقل الأخ / أنس مسعود الصادق المقرحي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية ، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
ينقل الأخ / غيث صالح عبد النبي، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / عمر المبروك محمد الحاتمي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / يونس الفيتوري مفتاح، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه .
مادة 4
يلغى قيد الأخ / عبد السلام قريرة عبد الله الطوير، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه .
يلغى قيد الأخت / الهام محمد التومي الغراري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل