قرار رقم 104 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 104 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. عبدالرزاق سالم موسى مادي.
  2. حميدة أحمد علي الفرجاني.
  3. خالد الهادي إمحمد كامور.
  4. مجدي مزيد فرحات الجغامي.
  5. انتصار سليمان أبوخريص.
  6. عبدالقدوس محمد الحبيب.
  7. يامن محمد علي الزواوي.
  8. سامي سليمان عمر الحاج.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. خالد علي البكوش، بمكتب / ضو أعظيم قيزة.
  2. سالمة إبراهيم محمد الحاتمي، بمكتب / أحمد محمد الدبة.
  3. محمد عثمان ونيس، بمكتب / نزار عبدالرزاق أبوخريص.
  4. هدى سعيد جمعة عمار، بمكتب / محمد أعمار عبدالسلام.
  5. أسامة إمحمد الزروق محمد، بمكتب / مصطفى محمد أبوبكر عبد الحفيظ.
  6. طارق علي رمضان المصراتي، بمكتب / أحمد محمد الهمالي.
  7. عبد المنعم توفيق عاشور، بمكتب / وسام إبراهيم الطبحي.
  8. عماد رمضان أحمد الردان، بمكتب / ايمن محمد علي بن جمعة.
  9. صلاح إبراهيم المبروك عبدالله، بمكتب / صالح علي الصغير.
  10. معمر عبدالرزاق محمد الفضة، بمكتب / أسماعيل عبد القادر نصر.
  11. عمار علي فرج عمران، بمكتب / حسين محمد بن فايد أبودينار.

مادة 3

ينقل الأخ / أنس مسعود الصادق المقرحي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية ، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

ينقل الأخ / غيث صالح عبد النبي، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / عمر المبروك محمد الحاتمي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / يونس الفيتوري مفتاح، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه .

مادة 4

يلغى قيد الأخ / عبد السلام قريرة عبد الله الطوير، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه . 

يلغى قيد الأخت / الهام محمد التومي الغراري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly