Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق

12 فبراير 1985

قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطني بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.10.27 م بإنشاء شركة بنغازي للطرق والمرافق.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي بمذكرته المؤرخة في 19 مارس 1984 م.

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا للأحكام المعمول بها في القانون التجاري – شركة بنغازي للطرق والمرافق.

مادة 2 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية البلدية بنغازي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار ولها أن تضع أسلوبا لكيفية التصرف في رأس مال الشركة المنحلة وفقا لهذا القرار. وكذلك سائر أموالها و موجوداتها، على أن يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي اعادة تنسيب جميع العاملين بالشركة بجهات العمل الانتاجية المختلفة و ذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 12 فبراير 1985 م.