قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطني بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1979.10.27 م بإنشاء شركة بنغازي للطرق والمرافق.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي بمذكرته المؤرخة في 19 مارس 1984 م.
قررت
مادة 1
تحل – وفقا للأحكام المعمول بها في القانون التجاري – شركة بنغازي للطرق والمرافق.
مادة 2
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية البلدية بنغازي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار ولها أن تضع أسلوبا لكيفية التصرف في رأس مال الشركة المنحلة وفقا لهذا القرار. وكذلك سائر أموالها و موجوداتها، على أن يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي اعادة تنسيب جميع العاملين بالشركة بجهات العمل الانتاجية المختلفة و ذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.