قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 104 لسنة 1985 م في شأن حل شركة بنغازي للطرق والمرافق 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تحل – وفقا للأحكام المعمول بها في القانون التجاري – شركة بنغازي للطرق والمرافق.

مادة 2 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية البلدية بنغازي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار ولها أن تضع أسلوبا لكيفية التصرف في رأس مال الشركة المنحلة وفقا لهذا القرار. وكذلك سائر أموالها و موجوداتها، على أن يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي اعادة تنسيب جميع العاملين بالشركة بجهات العمل الانتاجية المختلفة و ذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly