أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 1983 م باعتماد نموذج عقد مقاولات الأشغال العامة

نشر في

قرار رقم 104 لسنة 1983 م باعتماد نموذج عقد مقاولات الأشغال العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان بكتابه رقم 2759/3/1 المؤرخ في 21 شعبان 1391 من وفاة الرسول الموافق 13 يونيو 1982م.

قررت

مادة 1

يعتمد نموذج عقد مقاولات الأشغال العامة المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 ربيع الثاني 1392 من وفاة الرسول 
  • الموافق 5 فبراير 1983م

المحتويات

نموذج عقد مقاولات الأشغال العامة

ارشادات 

عند إبرام عقود الأشغال العامة على نموذج الشروط العامة المرافق، يراعى التزام جانب الدقة والحذر عند ملء الفراغات المتروك تقديرها لجهة الإدارة ولإرادة المتعاقدين، وكذلك تحرير الشروط الخاصة بكل عقد بما يتفق مع لائحة العقود الإدارية، خاصة ما يلي:

  1. وجوب الاتفاق مع الطرف الثاني المتعاقد بدقة ووضوح على فئات الأسعار وإرفاق ملحق بتفاصيل ذلك مع العقد، كما ينبغي إرفاق جدول زمني لتنفيذ مراحل وأجزاء المشروع بما يتفق عليه مع الطرف الثاني. 
  2. يراعى في حالة كون الطرف الثاني شركة أجنبية النص على كيفية حساب الضريبة بما يتفق مع التشريعات النافذة وقت إبرام العقد.
  3. ينبغي بيان النسب المئوية المنصوص عليها في مواد العقد بما لا يتعارض مع النسب المقررة في لائحة العقود الإدارية، على أن يكون تجاوز هذه النسب في الأحوال التي تأذن فيها اللائحة بالتجاوز وبعد الحصول مسبقًا على موافقة اللجنة الشعبية العامة في الحالات التي تقتضي ذلك.
  4. لزوم الحصول على القرار اللازم باعتماد إجراءات التعاقد من الجهة المختصة بذلك وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

تعريفات

في هذه الشروط يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل النص أو السياق على غير ذلك:

  • أ. العقد: نصوص هذا العقد وملاحقه وقوائم الكميات وجداول الأسعار والمواصفات الفنية والرسومات والخرائط وكل ما يتفق عليه كتابة بين الطرفين بصورة نهائية.
  • ب. كلمة المهندس: يقصد بها مهندس الطرف الأول أو مدير المشروع أو المكتب الاستشاري المخول سلطة الإشراف على تنفيذ الأعمال من قبل الطرف الأول.

عقد أشغال عامة | الشروط العامة

انه في يوم ________ الموافق: ________

 بمدينة: ________

أبرم هذا العقد بين: ________

  1. ________ ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول ويمثله: ________
  2. ________ ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني ويمثله: ________

بموجب: ________ والمرفق بالعقد: ________

وموطنه: ________ وجنسيته: ________ ومركزه الرئيسي: ________

وعنوانه الذي يكاتب عليه داخل الجماهيرية هو: ________

ولما كان الطرف الأول يرغب في تنفيذ: ________

وكان العرض المقدم من الطرف الثاني قد قُبِل وأُرسى عليه بموجب: ________

واعتمد قرار الإرساء بموجب: ________

بتاريخ: ________ الموافق: ________

فقد اتفق الطرفان وتعاقدا على ما يلي:

مادة 1

موضوع العقد

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال مشروع: ________ بكل دقة وإتقان وفقاً لأحكام هذا العقد والمواصفات الفنية والرسومات والخرائط وقوائم الكميات وجداول الأسعار المرافقة، وكل ما يتفق عليه كتابة في شأن هذا العقد وذلك في الأماكن المحددة لها بمنطقة: ________

ويقر الطرف الثاني بأنه قد اطلع على كافة مستندات العقد وملحقاته وتفهمها على الوجه الصحيح وقبل التعاقد على أساسها والتنفيذ بموجبها. 

وتعتبر كافة المستندات والملحقات المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 2

قيمة العقد

قيمة العقد التقديرية الإجمالية: ________

وتحدد هذه القيمة بصفة نهائية بالمبلغ الناتج عن ضرب فئات الأسعار في كميات العمل المنفذة فعلاً بالنسبة للأعمال المقاسة. أما الأعمال بالمقطوعية فيتم الدفع على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد ويتم الدفع للطرف الثاني وفقاً لما جاء بهذا العقد وملاحقه.

وتعتبر أسعار العقد ثابتة وتشمل جميع المصروفات والنفقات والالتزامات والضرائب والرسوم أياً كان نوعها والتي يتكبدها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ المشروع، وكذا نفقات صيانة الأعمال الناتجة عن سوء التنفيذ والمحافظة عليها خلال مدة الضمان المحددة بالعقد. ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بزيادة أسعار العقد لأي سبب كان مثل زيادة أسعار السوق أو تقلبات أسعار العملة أو ارتفاع تكاليف المعيشة أو رفع الحد الأدنى للأجور أو تعديل تشريعات الضرائب والرسوم وفرض ضرائب أو رسوم جديدة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.

مادة 3

مدة تنفيذ العقد

يلتزم الطرف الثاني بأن ينهي كافة الأعمال المتعاقد على تنفيذها خلال: ________ يوماً تبدأ من تاريخ: ________ من هذا العقد تسليم الموقع / انتهاء فترة التجهيز مبين في الملحق رقم: ________

وتدخل في حساب المدة أيام الأعياد والعطلات الرسمية. توقيع العقد / طبقاً لما هو مذكور

وإذا رأى الطرف الثاني أنه لن يتمكن من إنجاز الأعمال خلال المدة المحددة لأسباب قوية خارجة عن إرادته، فعليه أن يخطر الطرف الأول بذلك كتابة مبيناً هذه الأسباب بوضوح مع ذكر المدة الإضافية المطلوبة. وللطرف الأول إذا ما تحقق من توافر هذه الأسباب أن يمد العقد للفترة المناسبة.

مادة 4

تسليم موقع العمل

يكون تسليم الموقع بناءً على إخطار يرسله الطرف الأول إلى الطرف الثاني. يحرر عند التسليم محضر يوقعه الطرفان من نسختين، واحدة لكل طرف. وإذا تغيب الطرف الثاني أو من يمثله عن الحضور لتسلم الموقع في التاريخ المحدد لذلك في الإخطار، فيحرر محضر بذلك ترسل منه صورة إلى الطرف الثاني ويعتبر الأخير قد تسلم الموقع في التاريخ المذكور. ويعد تاريخ هذا المحضر موعداً للبدء في التنفيذ إذا كانت مدة العقد تبدأ من تاريخ تسليم الموقع. ويجوز أن يكون تسليم موقع العمل على مراحل بما يتفق مع طبيعة الأعمال وبرنامج العمل المعتمد.

مادة 5 

معاينة موقع العمل

يقر الطرف الثاني بأنه قد قام قبل التوقيع على هذا العقد بمعاينة موقع العمل والأماكن المحيطة به، وتعرف جيداً على جميع الظروف التي لها علاقة بتنفيذ الأعمال أو يكون من شأنها التأثير عليها كطبيعة الأرض وحالة التربة وموارد المياه والأحوال الجوية السائدة في المنطقة والطرق وحركة النقل ومدى توفر الأيدي العاملة وغير ذلك. ويعتبر الطرف الثاني وحده مسؤولاً عما يترتب على هذه العوامل من آثار ونتائج.

مادة 6 

التأمين النهائي

على الطرف الثاني أن يودع لدى الطرف الأول خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً قدره “—%” من القيمة الإجمالية لهذا العقد أو أن يحمل خلال المدة المشار إليها التأمين الابتدائي الذي سبق إيداعه إلى ما يعادل النسبة المذكورة. ولا يكون العقد ملزماً للطرف الأول إلا بعد إيداع هذا التأمين.

ويجوز أن يودع التأمين نقداً أو بصك مصدق عليه أو بخطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من العقد ويكون الخطاب ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد وحتى الاستلام النهائي على النحو المنصوص عليه في المادة 56.

ويظل التأمين تحت يد الطرف الأول ضماناً للتنفيذ على الوجه الأكمل ولاستيفاء ما ينشأ له من حقوق قبل الطرف الثاني. وعلى الطرف الثاني أن يكمل التأمين بمقدار ما يكون قد خُصم منه، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ مطالبته بذلك بخطاب مسجل. وإلا جاز للطرف الأول أن يلغي ويصادر ما بقى من التأمين النهائي أو أن يسحب العمل من الطرف الثاني ويقوم بالتنفيذ على حسابه، ودون إخلال بحق الطرف الأول في التعويضات، ويتم ذلك بمجرد إخطار الطرف الثاني بالبريد المسجل ودون حاجة إلى الرجوع إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر.

ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول في استيفاء ما يكون له في ذمة الطرف الثاني من مستحقات من الدفعات المترتبة على هذا العقد أو من أي مستحقات أخرى تكون للطرف الثاني لدى أية جهة عامة.

مادة 7 

سلامة الرسومات والمواصفات

كل خطأ أو سهو في أي وصف أو تصميم أو رسم يقدمه الطرف الأول يجوز له تصحيحه في أي وقت، وعلى الطرف الثاني أن يتحرى بنفسه عن مدى صلاحية المواصفات والتصميمات والرسومات المقدمة إليه وأن يبلغ الطرف الأول وفي الوقت المناسب بملاحظاته عليها، وفي حالة قبوله بها يكون مسؤولاً عنها كما لو كانت مقدمة منه.

مادة 8 

البرنامج الزمني للتنفيذ

على الطرف الثاني أن يقدم إلى الطرف الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الموقع برنامجاً يوضح الطريقة التي سيتبعها في إنجاز الأعمال موضوع العقد، والجدول الزمني لإنجاز مراحل العمل، والترتيبات التي سيتخذها أثناء سير العمل، والمعدات التي سيستجلبها إلى الموقع للتنفيذ، والمنشآت الوقتية التي سيقيمها وغير ذلك. وعليه أن يعدل هذا البرنامج وفقاً لما يراه الطرف الأول وحسب سير العمل.

مادة 9 

تعديل موضوع العقد

يكون للطرف الأول الحق في تعديل موضوع العقد بما يتفق وطبيعة الأعمال بالزيادة أو النقص في حدود نسبة يساوي “—%” من قيمة العقد وذلك دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض.

وتحسب قيمة التعديلات المذكورة على أساس الفئات المتفق عليها، فإذا لم توجد فعلى أساس سعر السوق المحلية أو العالمية وقت تكليف الطرف بإجراء التعديلات.

وإذا رأى الطرف الثاني أن التعديلات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة ستؤخر إتمام الأعمال أو تأخير تسليمها خلال المدة المتفق عليها للتنفيذ، جاز له أن يقدم طلباً إلى الطرف الأول خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطاراه بإجراء التعديلات وذلك لزيادة مدة العقد، وإلا سقط حقه في ذلك والتزم بتنفيذ وتسليم ما تضمنته التعديلات المطلوبة خلال مدة التنفيذ المتفق عليها.

ويقوم الطرف الأول عند تلقيه الطلب من الطرف الثاني بزيادة مدة العقد للفترة التي يراها مناسبة.

مادة 10 

شروط الدفع

  • أ. يصرف الطرف الأول للطرف الثاني بعد استلامه لموقع العمل وتقديم خطاب الضمان النهائي وتسجيل العقد بالضرائب، وبناءً على طلبه، سلفة على الحساب بما يساوي “—%” من قيمة العقد، وذلك بعد تقديم خطاب ضمان بقيمة السلفة يكون ساري المفعول لمدة تنفيذ العقد وصادرًا من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو أن يكون مصدقًا منها، وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء، يقر فيه المصرف أنه يضع تحت تصرف الطرف الأول مبلغًا يساوي خطاب الضمان وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل إلى الطرف الأول دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أي إجراء آخر ودون الالتفات لأي اعتراض للطرف الثاني أو غيره. وتخصم قيمة هذه السلفة من المبالغ التي تستحق شهريًا للطرف الثاني وبذات النسبة المئوية التي صرفت بها السلفة وذلك حتى يتم استردادها بالكامل. ويجوز أن يتضمن خطاب الضمان السماح بتناقص قيمته بمقدار ما يستوفى من قيمة السلفة.
  • ب. يجوز أن يصرف للطرف الثاني سلف على الحساب بنسبة من القيمة التي يقبلها الطرف الأول للمواد التي يوردها الطرف الثاني إلى الموقع والتي يحتاجها العمل فعلاً، وذلك شريطة أن تكون المواد الموردة بحالة جيدة وصالحة ومطابقة للشروط ومقبولة من مهندس الطرف الأول ومودعة بالمخزن إيداعاً صحيحاً. ويسري ذات الحكم بالنسبة للأدوات والمعدات التي تورد إلى موقع العمل وتشكل جزءًا من الأعمال وتكون صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها، ولا يدخل في ذلك الآلات المملوكة للطرف الثاني والتي لا تشكل جزءًا من العمل المتفق عليه وإنما تستجلب للمساعدة في التنفيذ.
  • ج. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني “—%” من قيمة الأعمال التي تكون قد تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات، وذلك على أساس فئات الأسعار المتفق عليها، وتحدد قيمة هذه الدفعات وفقاً لكشوف حصر الأعمال المنجزة في نهاية كل شهر والمنصوص عليها في المادة 25 من العقد، وذلك بعد خصم نسبة السلفة المقدمة في الحدود الواردة بالبند أ من هذه المادة بالإضافة إلى ما سبق صرفه مقابل التشوينات، وبشرط ألا تقل قيمة الدفعة الشهرية عن مبلغ “—” دينار. ويقوم الطرف الأول بسداد قيمة الدفعات الشهرية المنصوص عليها في هذه الفقرة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اعتماد كشوف حصر الأعمال المنجزة من الطرف الأول بشرط أن تكون مستوفاة لكافة الشروط المنصوص عليها في العقد.

ويتم السداد بعد مراجعة الكشوف وطلبات الصرف والتحقق من صحتها، ويكون للطرف الثاني أن يطالب بفائدة تأخير حسب السعر المقرر من مصرف ليبيا المركزي عن المدة التي تجاوز الخمسة وأربعين يوماً سالفة الذكر. ولا يكون الطرف الأول مسؤولًا عن سداد أية فوائد عن أي تأخير يكون منشأه تراخي الطرف الثاني عن حصر الأعمال أو غيابه أو غياب مندوبه أو ممثله عند تحرير كشوف الحصر، أو إذا ثبت للطرف الأول أن تقدم العمل أو سلوك الطرف الثاني أو مندوبيه أو مقاوليه من الباطن غير مرضٍ. كما لا يعد الطرف الأول مسؤولاً عن أي تأخير في السداد يرجع إلى النقص أو سهو أو خطأ في كشوف حصر الأعمال، سواء تبينه الطرف الأول أو تكشف لأي جهة من جهات المراجعة والرقابة قبل الصرف في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتمدد مهلة السداد في هذه الحالة بمقدار الوقت اللازم للاستيفاء والتصحيح.

ولا يسري الحكم الخاص باستحقاق فوائد التأخير المنصوص عليها في هذه الفقرة على الدفعات المقدمة أو على دفعات سداد الحساب الختامي للعقد أو على دفعات رد التأمين النهائي بعد انقضاء فترة الضمان أو على دفعات التشوينات، وعموماً لا تسري أية فوائد تأخير إلا بالنسبة للدفعات الشهرية التي تصرف مقابل الأعمال المنجزة فحسب وبالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه الفقرة.

  • د. يجوز خصم مستحقات الجهات العامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لدى الطرف الثاني من قيمة مستحقاته الناجمة عن هذا العقد لدى الطرف الأول.
  • هـ. يحتفظ الطرف الأول بنسبة “—%” الباقية من كل دفعة شهرية وذلك ضماناً لحسن تنفيذ الأعمال، ويتم سدادها بعد إنجاز كافة الأعمال وتسليمها استلاماً ابتدائياً على النحو المنصوص عليه في المادة 54 من العقد. ويجوز صرف هذه النسبة للطرف الثاني مقابل خطاب ضمان بقيمتها تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ويكون ساري المفعول حتى مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام التسليم الابتدائي.
  • و. مع مراعاة أحكام قانون مراقبة النقد واللوائح الصادرة بمقتضاه، يجوز للطرف الثاني أن يحول إلى الخارج قيمة المواد الخام والمصنعة والمعدات المستوردة التي تدخل في تنفيذ الأعمال موضوع العقد، وكذلك فائض العقد، وفقاً للشروط والأوضاع المعمول بها.

مادة 11 

الاعتماد المستندي

يجوز أن يكون تحويل قيمة المواد الخام والمصنعة والمعدات المستوردة من الخارج عن طريق اعتماد مستندي يفتح لدى أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقيمة المواد المتعين استيرادها والتي تدخل في تنفيذ الأعمال. ويتم تقدير هذه القيمة وفقاً لقوائم مبدئية بأسعار هذه المواد والمعدات يقدمها الطرف الثاني إلى الطرف الأول قبل فتح الاعتماد.

ويجوز أن يكون الاعتماد قابلاً للتجزئة ويفتح على دفعات تتحدد قيمة كل منها وتاريخها وفقاً للبرنامج الزمني للاستيراد اللازم للتنفيذ والذي يقدمه الطرف الثاني إلى الطرف الأول لاعتماده. كما تحدد مدة الاعتماد وفقاً للبرنامج ذاته.

ويفتح الاعتماد المستندي لصالح الطرف الثاني ويكون غير قابل للتحويل لأي مستفيد آخر إلا بموافقة الطرف الأول وبعد تحديد المستفيد. ويتم سداد كل دفعة من خطاب الاعتماد المذكور على الوجه الآتي:

  • أ. “—%” من قيمة كل شحنة مقابل تقديم الوثائق التالية:
  1. قائمة الحساب الأصلية وخمس نسخ معتمدة منها.
  2. مجموعة كاملة من وثائق الشحن مثبت بها أن أجرة الشحن قد دفعت مقدماً على أساس فئات خطوط الملاحة المنتظمة.
  3. وثيقة تأمين من المصنع إلى موقع المشروع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لصالح الطرف الأول تصدر من إحدى شركات التأمين الوطنية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتغطي كافة الأخطار.
  4. كشف التعبئة.
  5. شهادة تفتيش معتمدة ومعترف بها من الطرف الأول حسبما هو مبين في هذا العقد.
  6. شهادة المنشأ ويتعين المصادقة على الأصل منها من المكاتب الشعبية أو القنصليات الليبية المختصة بالخارج.
  • ب. بعد تركيب هذه المواد والمعدات حسب الأصول والمواصفات الفنية يقوم الطرف الأول بإشعار المصرف بدفع نسبة “—%” من قيمة الاعتماد.
  • ج. تبقى نسبة “—%” من قيمة الاعتماد لحين الانتهاء من الاستلام الابتدائي لكافة أعمال العقد، ويقوم الطرف الأول بإشعار المصرف بالدفع.

مادة 12 

التفتيش والمعاينة

يحق للطرف الأول الكشف والمعاينة على المواد والأصناف، ولا يسمح بشحنها إلا بعد صدور شهادة تفتيش بالخصوص من الطرف الأول. 

وتكون الضرائب الجمركية التي يلتزم الطرف الثاني قانوناً بأدائها وكذلك جميع ملحقاتها وعوائد الأرضية والتخزين ومصاريف نقل المواد إلى موقع العمل والتفريغ والشحن على نفقة الطرف الثاني، ما لم يكن قد أُعفي من أداء أي من هذه الالتزامات من الجهة التي تملك ذلك قانوناً. 

ويلتزم الطرف الثاني بتقديم نسخة من هذا العقد إلى مصرفه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفي الخارج لأغراض فتح الاعتماد وسداد الدفعات.

مادة 13 

حسن تنفيذ الأعمال

على الطرف الثاني أن ينفذ الأعمال المتفق عليها بدقة وإتقان كاملين وفق ما تتطلبه المواصفات الفنية والرسومات الهندسية وطبيعة العمل والأسس العلمية للتخطيط والتنفيذ وأصول المهنة، وأن يستخدم في التنفيذ مواد وآلات ومهمات وأجهزة من أجود الأنواع طبقاً للعينات التي يلتزم بتقديمها إلى مهندس الطرف الأول قبل استخدامها بوقت كافٍ ليوافق عليها.

وعلى الطرف الثاني أن يقوم على نفقته بإصلاح أو تعديل أي جزء من الأعمال يرفضه الطرف الأول بسبب عيب في المواد أو عدم دقة الصنع أو خطأ في التنفيذ. 

فإذا امتنع الطرف الثاني عن ذلك، قام الطرف الأول بإصلاح العيب أو إزالته وفقاً لما يراه مناسباً، وذلك على حساب الطرف الثاني وتحت مسؤوليته وخصماً من مستحقاته.

مادة 14 

التأمين ضد الأضرار التي قد تصيب الغير

يلتزم الطرف الثاني بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين الوطنية ضد المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الغير وممتلكاته من جراء سير العمل، وذلك بمبلغ — د.ل عن كل حالة. وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ما قد يحدثه سير العمل من وفيات وإصابات للعمال أو لغيرهم أو أضرار بممتلكات المجتمع والأفراد وغيرهم، بما في ذلك وضع الإشارات النهارية والليلية بعلامات ومصابيح حسب نظم المرور. ويكون الطرف الثاني مسؤولاً دون الطرف الأول مسؤولية مباشرة عن الوفيات والحوادث والأضرار التي قد تنشأ عن سير العمل أو إهماله أو إهمال وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو مستخدميه أو أعماله، ويتحمل وحده ما يترتب على ذلك من تعويضات ومطالبات.

مادة 15 

التأمين على الأعمال المنجزة

يلتزم الطرف الثاني على نفقته بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين الوطنية على الأعمال المنجزة والمواد والأدوات والمهمات الموجودة في موقع العمل ضد السرقة والحريق والتلف، وأن تغطي وثيقة التأمين كل أخطار المقاولين وذلك إلى حين تسليم الأعمال استلاماً ابتدائياً وفقاً للمادة 54 من هذه الشروط.

مادة 16 

تقصير الطرف الثاني في التأمين

على الطرف الثاني أن يقدم عند مباشرته العمل ما يفيد القيام بواجب التأمين المنصوص عليه في المادتين السابقتين. فإذا قصر في القيام بهذا الواجب أو لم يقم بأداء الأقساط المستحقة عليه، يكون للطرف الأول أن يقوم بالتأمين أو يتولى أداء الأقساط، وأن يخصم المبالغ التي تحملها في هذا الخصوص من مستحقات الطرف الثاني. ويكون للطرف الأول في جميع الأحوال وقف صرف أية مستحقات للطرف الثاني حتى يثبت قيامه بواجب التأمين وأدائه الأقساط.

مادة 17 

التعاقد من الباطن

لا يجوز للطرف الثاني أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ الأعمال موضوع العقد. 

ومع ذلك، يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع جهات متخصصة ذات كفاءة وخبرة في تنفيذ بعض الأعمال موضوع العقد، شريطة حصوله على موافقة كتابية من الطرف الأول على ذلك. وفي كل الأحوال يبقى الطرف الثاني في حالة التعاقد الجزئي من الباطن مسؤولاً بالتضامن مع من تعاقد معه من الباطن على تنفيذ هذا العقد.

مادة 18 

التنازل عن العقد

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير. وإذا تنازل الطرف الثاني خلافاً لحكم هذه المادة، فيلغى العقد ويصادر التأمين النهائي دون الحاجة لأي إجراء قضائي مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما يصيبه من ضرر وحقه في تحميل الطرف الثاني فروق الزيادة في الأسعار إن كان لها مقتضى. على أنه يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن مستحقاته كلها أو بعضها إلى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك وفقاً للشروط التالية: 

  • أ. ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الطرف الأول إلا بعد موافقته عليه كتابياً. 
  • ب. لا يخل التنازل بما يكون للطرف الأول قبل الطرف الثاني من حقوق. 
  • ج. متى تنازل الطرف الثاني إلى مصرف معين، فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 19 

الإشراف على تنفيذ الأعمال

يتولى الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ومتابعة أعمال الطرف الثاني مهندس الطرف الأول وموظفوه الذين يخولهم سلطة الإشراف. ويحق للمهندس المشرف إذا رأى أن العمل يسير ببطء أن يوجه إنذاراً كتابياً إلى الطرف الثاني ينبهه إلى ذلك وإلى استخدام عمال إضافيين أو إحضار معدات أو آلات إضافية أو الاستمرار في العمل بعد ساعات العمل العادية أو ما إلى ذلك من الإجراءات التي تضمن سير العمل بصورة مرضية وإنجازه في الموعد المحدد له، وذلك كله على نفقة الطرف الثاني وحده. 

ويكون للمهندس الطرف الأول وموظفيه الحق في أي وقت في الدخول إلى موقع العمل ومعاينة الأعمال أثناء تنفيذها والإشراف عليها ومراقبة سيرها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذها على الوجه المطلوب، على أن يتم تدوين هذه التعليمات في سجل الموقع أو أن يخطر بها الطرف الثاني كتابة. وعلى الطرف الثاني وعماله ومقاوليه من الباطن تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات وعدم استعمال المواد التي يرى مهندس الطرف الأول وموظفوه أنها غير صالحة وفقاً لشروط هذا العقد وملاحقه. ولهم أن يأمروا كتابة بوقف العمل إذا تحقق لهم أن ذلك ضروري لضمان تنفيذ الأعمال طبقاً لشروط العقد ومواصفاته الفنية، أو أن يرفضوا قبول المواد والأعمال التي لا تطابق المواصفات. ولهم أن يطلبوا إلى الطرف الثاني إجراء أي تجربة أو اختبار أو تحليل للمواد أو فحص مقاومتها وتقديم صور فوتوغرافية لمراحل الأعمال، وذلك كله على نفقة الطرف الثاني. إلا أنه في حالة الطرف الأول إعادة ذات الفحص أو الاختبار مرة أخرى، فإن الطرف الأول يتحمل نفقة ذلك إذا كانت النتيجة مطابقة للمواصفات في المرتين. 

ويجوز للطرف الثاني أن يطلب إلى مهندس الطرف الأول إتمام أي معاينات تكون ضرورية للاستمرار في تنفيذ مراحل العمل. ويكون ذلك بكتاب يسلمه الطرف الثاني أو من ينوب عنه إلى مهندس الطرف الأول ويتم التوقيع على صورته بالاستلام، وعلى مهندس الطرف الأول التصرف في شأنها في أقرب وقت ممكن.

مادة 20 

مكتب مهندس الطرف الأول

يلتزم الطرف الثاني بإنشاء مكتب مهندس الطرف الأول بموقع العمل يكون مستوفياً جميع الشروط ومزوداً بجميع المرافق اللازمة. وعليه أن يتحمل نفقات إقامة المكتب وتوصيل الكهرباء وغيرها من المرافق إليه.

مادة 21 

ممثل الطرف الثاني في موقع العمل

يلتزم الطرف الثاني بأن يعين ممثلاً له في موقع العمل يكون مسؤولاً عن تلقي تعليمات الطرف الأول وتنفيذها، وأن يلحق به جهازاً فنياً من ذوي المؤهلات والكفاءة الفنية العالية والخبرة السابقة في تنفيذ الأعمال المماثلة لأعمال العقد. وعليهم أن يتواجدوا في موقع العمل طيلة ساعات العمل. وعلى الطرف الثاني الحصول مقدماً على موافقة الطرف الأول على ممثله وأعضاء جهازه الفني، وكذلك عند استبدالهم بغيرهم. وللطرف الأول الحق في طلب تغييرهم إذا اقتضى الأمر ذلك دون إخلال بمسؤولية الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.

مادة 22 

تسهيل مهمة الإشراف والمقاولين الآخرين

يجب على الطرف الثاني ومسؤولي العمل التابعين له ووكلائه ومستخدميه وعماله أن يقدموا جميع التسهيلات اللازمة لممثل الطرف الأول، بما في ذلك الانتقال إلى موقع العمل لإجراء المعاينة أو التفتيش أو المقاسات أو الاختبارات أو غير ذلك في موقع العمل. كما يجب عليهم مراعاة الأعمال التي يقوم بها متعاقدون آخرون في موقع العمل أو بالقرب منه، وأن يهيئوا لهم الفرص المناسبة لتنفيذ هذه الأعمال.

مادة 23 

حفظ النظام في موقع العمل

يكون الطرف الثاني وحده مسؤولاً عن حفظ النظام في الموقع، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه أمراً كتابياً من ممثل الطرف الأول أن يبعد عن الموقع كل من يطلب إبعاده من المستخدمين والعمال بسبب غشه أو إهماله أو رفضه تنفيذ التعليمات الصادرة إليه أو عدم توفر الكفاءة المهنية اللازمة أو من تطلب السلطات المختصة إبعاده. وعلى الطرف الثاني أن يبلغ الشرطة فوراً عن كل إخلال بالأمن يحدث في موقع العمل.

مادة 24 

الاحتفاظ بنسخ من مستندات العقد في موقع العمل

يجب على الطرف الثاني الاحتفاظ في موقع العمل بنسختين على الأقل من شروط العقد والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية وغيرها من المستندات اللازمة لإنجاز العمل، كي يتمكن ممثل الطرف الأول المشرف على التنفيذ أو من يمثله من الاطلاع عليها عند طلبها.

مادة 25 

حصر الأعمال المنجزة

تحصر الأعمال المنجزة في نهاية كل شهر بمعرفة ممثل الطرف الثاني وعلى نفقته وبالاشتراك مع من يندبه الطرف الأول لذلك، ولا يكون حصر الأعمال مقبولاً إلا بتوقيع ممثلي الطرفين عليه. وإذا تقاعس الطرف الثاني عن عملية حصر الأعمال المنجزة، التزم بالمقاسات التي يجريها ممثل الطرف الأول مع تحمل الطرف الثاني ما تقتضيه عملية الحصر من نفقات. وتعتبر كميات الأعمال الواردة في قائمة الكميات المرافقة تقديرية، وتحدد الكميات الفعلية على أساس الأعمال التي تم إنجازها فعلاً وفقاً لما تسفر عنه عملية الحصر والقياس التي تجرى على النحو المشار إليه.

وعلى الطرف الثاني أن يحتفظ بسجلات خاصة تثبت فيها مقاسات الأعمال من واقع عمليات الحصر الشهرية وفقاً للقوائم الموقعة عليها من ممثلي الطرفين.

مادة 26 

التصرف في المهمات

لا يجوز للطرف الثاني نقل أو التصرف في المواد والأدوات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة التي أحضرها إلى موقع العمل إلا بإذن من الطرف الأول وذلك إلى أن يتم التسليم المؤقت. ولا يتحمل الطرف الأول في شأنها أية مسؤولية عن الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 27 

المحافظة على المرافق العامة

إذا كشفت أعمال الحفر في موقع العمل عن وجود أسلاك أو أنابيب مياه أو مجاري أو ما إلى ذلك، وجب على الطرف الثاني أن يوقف الحفر فوراً ويبلغ ممثل الطرف الأول والجهات المختصة، وأن يعمل بما يصدر إليه من تعليمات أو إرشادات في هذا الشأن. ويلتزم الطرف الثاني بإصلاح ما يتلفه من مرافق وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها على نفقته الخاصة.

مادة 28 

الآثار والأشياء ذات القيمة

يجب على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول فوراً عن جميع الآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة التي يعثر عليها أثناء العمل، كما يجب إخطار مصلحة الآثار ومركز الشرطة مع اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات لمنع الأضرار بها أو حدوث كسر فيها. فإذا كان يصعب نقلها، فعلى الطرف الثاني أن يوقف العمل في مكان وجودها ويبلغ الأمر إلى ممثل الطرف الأول والسلطات المختصة أو مركز الشرطة.

مادة 29 

التوقف عن العمل

لا يجوز للطرف الثاني أن يوقف سير الأعمال إلا بناءً على أمر كتابي من الطرف الأول، ويلتزم الطرف الثاني بحماية هذه الأعمال أثناء فترة التوقف. 

ويعوض الطرف الأول الطرف الثاني بمدة إضافية مساوية لمدة التوقف إذا كانت أسباب التوقف لا ترجع إلى الطرف الثاني. وإذا دام التوقف لأكثر من ستة أشهر لسبب يرجع إلى الطرف الأول، جاز للطرف الثاني أن يطلب إنهاء العقد. 

وفي هذه الحالة، يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بقيمة الأعمال التي قام بتنفيذها والخسائر الفعلية التي لحقت به أثناء فترة التوقف دون أية تعويضات أخرى.

مادة 30 

غرامة التأخير

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ العقد في المواعيد المنصوص عليها في هذا العقد أو المواعيد الأخرى المتفق عليها، استحقت عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب التالية:

  1. “…..٪” عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المتأخرة إذا رأى الطرف الأول أن هذه الأعمال لا تمنع من الاستفادة من الأعمال المنجزة.
  2. “…..٪” عن كل يوم تأخير من القيمة الإجمالية للعقد وذلك إذا رأى الطرف الأول أن الأعمال المتأخرة تمنع الانتفاع بما تم إنجازه من العمل.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز الغرامة “…..٪” من القيمة الإجمالية للعقد. وتستحق الغرامة بمجرد التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون تنبيه أو إعذار أو التجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، ودون إخلال بحق الطرف الأول في التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر نتيجة للتأخير في تنفيذ العقد.

ويجوز إعفاء الطرف الثاني من كل أو بعض غرامة التأخير إذا أثبت أن التأخير قد نشأ عن أسباب خارجة عن إرادته. وتستوفى الغرامة بالخصم من التأمين أو من المبالغ المستحقة للطرف الثاني لدى الطرف الأول أو لدى أية جهة عامة أخرى، ولا يترتب على استيفاء الغرامة إعفاء الطرف الثاني من الالتزام بتنفيذ العقد وتكملة الأعمال المتفق عليها.

ويجوز للطرف الأول، تقديره المطلق، أن يؤجل استيفاء الغرامة المستحقة بناءً على طلب يتقدم به الطرف الثاني موضحاً به الأجل المطلوب والمبررات التفصيلية للتأجيل. ويشترط في هذه الحالة أن يكون للطرف الثاني لدى الطرف الأول مبالغ مستحقة تكفي لتغطية مبلغ الغرامة.

مادة 31 

إلغاء العقد

مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في اقتضاء غرامة التأخير والتعويض، يكون للطرف الأول حق إلغاء العقد ومصادرة التأمين في الحالات الآتية: 

  • أ. إذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو يرى معه الطرف الأول أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد رغم تنبيهه كتابة. 
  • ب. إذا أوقف الطرف الثاني العمل إيقافاً تاماً لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً دون سبب يقبله الطرف الأول. 
  • ج. إذا انسحب الطرف الثاني من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ أو ثبت اضطراب أعماله على النحو الذي لا يرجى معه التنفيذ السليم. 
  • د. إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم ير الطرف الأول إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له. 
  • هـ. إذا قام الطرف الثاني بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الطرف الأول أثناء التنفيذ. 
  • و. إذا ثبت أن الطرف الثاني قد قام بنفسه أو بواسطة الغير وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفي الطرف الأول أو عماله أو ممثليه المشرفين على التنفيذ بطريقة مباشرة أو بالتواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في ذلك بقصد الإضرار بالطرف الأول أو المصلحة العامة. 
  • ز. إذا أعسر الطرف الثاني أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه. 
  • ح. إذا أهمل الطرف الثاني إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذا العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه ولم يباشر إصلاح آثار ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.

ويكون إلغاء العقد ومصادرة التأمين في هذه الأحوال بمجرد إخطار الطرف الأول الطرف الثاني بذلك بكتاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر.

مادة 32 

سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الثاني

في الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد، يكون للطرف الأول، بدلاً من الإلغاء، أن يقوم بعد إخطار الطرف الثاني بكتاب مسجل ودون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، بسحب العمل وتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها سواء بنفسه أو بواسطة متعاقد آخر عن طريق المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر، وذلك على حساب الطرف الثاني وتحت مسئوليته. ويحق للطرف الأول أن يسترد منه جميع ما تكبده من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد بالخصم على التأمين المودع لديه أو من أية مبالغ مستحقة له قبله أو لدى أية جهة أخرى دون أن يكون للطرف الثاني الحق في مطالبته بأي وفر يتحقق نتيجة لانخفاض القيمة التي تم التنفيذ بها على حسابه عن الأسعار المتفق عليها في العقد. وللطرف الأول أن يحجز ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية وآلات وأدوات ومواد وغيرها ضماناً لاسترجاع حقوقه، وله أن يستعملها في إتمام العمل دون أن يدفع أي أجر عنها أو أن يكون مسؤولاً أمام الطرف الثاني أو غيره عما يصيبها من تلف أو نقص أو هلاك، كما له أن يبيعها ويقتضي حقه من ثمنها دون أن يسأل عن أية خسائر قد تلحق الطرف الثاني نتيجة لبيعها.

ولا يخل كل ذلك بحق الطرف الأول في اقتضاء غرامة التأخير المستحقة أو في مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عما يلحقه من أضرار بسبب سحب العمل وما تكبده من مصروفات زيادة على قيمة العقد.

مادة 33 

إنهاء العقد

يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت دون وقوع خطأ من جانب الطرف الثاني إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط تعويض الطرف الثاني إن كان للتعويض محل.

مادة 34 

جرد الأعمال

في الحالات المنصوص عليها في المواد 31، 32، 33 بصفة خاصة، يحدد الطرف الأول موعداً لمعاينة موقع العمل وجرد الأعمال التي تمت بالمشروع والآلات والمواد والمهمات التي أحضرها الطرف الثاني، ويخطر الطرف الأول الطرف الثاني بهذا الموعد بكتاب مسجل قبل الموعد المذكور بسبعة أيام على الأقل لحضور الجرد وتوقيع محضره. وإذا لم يحضر الطرف الثاني أو من ينوب عنه في الموعد المحدد، فيجرى الجرد في غيابه ويثبت ذلك في محضر الجرد ويوقعه ممثل الطرف الأول، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الطرف الثاني بالبريد المسجل لإبداء ملاحظاته عليه. فإذا لم يبد ملاحظاته خلال سبعة الأيام التالية لتاريخ وصول المحضر إليه، اعتبر ذلك إقراراً منه بصحة البيانات الواردة في المحضر وقبولاً للجرد.

ويكون حصر الأعمال والجرد المنصوص عليهما في هذه المادة على نفقة الطرف الثاني. ويسري حكم هذه المادة في حالة إنهاء العقد بحكم قضائي واجب النفاذ.

مادة 35

زوال الأهلية

إذا زالت أهلية الطرف الثاني، فللطرف الأول حق الاختيار بين إنهاء العقد وبين السماح لخلف الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه إذا طلب ذلك وتأكد الطرف الأول من كفايته المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ.

إذا كان الطرف الثاني أكثر من شخص وزالت أهلية أحدهم، فيكون للطرف الأول الخيار بين إنهاء العقد وبين تكليف باقي الأشخاص الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذه.

إذا كان الطرف الثاني شركة أشخاص أو شركة أموال وانتقضت، فينهي الطرف الأول العقد ما لم يكن حل الشركة قد قصد به إعادة تنظيمها. ويكون إنهاء العقد في هذه الحالات جميعًا بإخطار الطرف الثاني بما ينتهي إليه رأي الطرف الأول بموجب خطاب مسجل ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر أو الالتجاء إلى القضاء.

مادة 36

الظروف القاهرة التي تصادف الطرف الثاني

إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا يهدد الطرف الثاني بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلًا، جاز له المطالبة بالتعويض بما يرد التوازن المالي للعقد إلى الحد المعقول.

إذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يُرجى زوالها، جاز إنهاء العقد.

يعفى الطرف الثاني من تنفيذ التزاماته إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها مستحيلًا.

مادة 37

سداد ضريبة الدمغة

يلتزم الطرف الثاني بتسجيل هذا العقد لدى إدارة الضرائب بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وأن يسدد ضريبة الدمغة على التصرفات المستحقة عليه وذلك في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيعه ويتحمل كافة الغرامات والنفقات على التأخير.

كما يتحمل الطرف الثاني بأية ضرائب دمغة أخرى تستحق عليه بمناسبة قيامه بتنفيذ هذا العقد، وعليه أن يقدم إلى الطرف الأول الوثائق الرسمية التي تدل على الوفاء بهذه الضرائب.

مادة 38

ضرائب الدخل

يلتزم الطرف الثاني بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه الناتجة على تنفيذ هذا العقد وفقًا لأحكام قانون ضرائب الدخل واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 39

الضرائب والرسوم الجمركية

يتحمل الطرف الثاني بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات الجمركية استيراد البضاعة أو دخولها والمتعلقة بتنفيذ هذا العقد.

مادة 40

التمتع بنظام الإعفاء المؤقت

يتمتع الطرف الثاني بنظام الإعفاء المؤقت من الضرائب الجمركية عن الآلات والمعدات والأجهزة التي يستوردها للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية للاستعانة بها في إنجاز أعمال العقد وذلك بعد تقديم التعهد اللازم بإعادة تصديرها بعد إنجاز الأعمال وفقًا لأحكام قانون الجمارك الليبي واللوائح والقرارات الجمركية.

مادة 41

استخدام المنتجات الوطنية

يلتزم الطرف الثاني بأن يستخدم مواد أولية ومواد بناء ومهمات وأدوات ومعدات من المنتجات الوطنية كلما أمكن ذلك طالما كانت متوافرة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 42

تدبير وسائل العمل واستخدام العمالة الوطنية

يكون الطرف الثاني وحده مسئولًا عن تدبير وسائل العمل من الأيدي العاملة الفنية وغير الفنية والمهمات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل وغير ذلك مما هو لازم لتنفيذ الأعمال وإنجازها على الوجه الأكمل.

يقدم الطرف الأول توصياته إلى الجهات المختصة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لتسهيل إجراءات استخدام العمالة المطلوبة متى استلزمت طبيعة الأعمال المتعاقد عليها ذلك.

مادة 43

بيانات عن العمالة

على الطرف الثاني أن يقدم إلى الطرف الأول كشوفًا مبينًا بها أسماء العمال والموظفين والفنيين وأعداد الفئات المختلفة من العاملين الذين يستخدمهم في الموقع عند بدء العمل وعند زيادة عددهم أو تغييرهم، وكذلك أية بيانات أو معلومات تتعلق بالتجهيزات والمعدات والآلات التي أحضرها إلى موقع العمل.

مادة 44

تدبير إقامة العمال وتزويد الموقع بالمرافق

يلتزم الطرف الثاني بتدبير السكن لعماله وموظفيه ويتحمل نفقات إقامتهم في موقع العمل ويكون مسئولًا عن تزويد هذه المساكن بمياه الشرب والإضاءة اللازمة وسائر المرافق الضرورية.

إذا رغب الطرف الثاني في إقامة مساكن مؤقتة لعماله فعليه أن يحصل على موافقة الطرف الأول، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني كافة تكاليف إنشاء هذه المساكن وصيانتها والخدمات اللازمة لها وإزالتها بعد إتمام الأعمال وإعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل إنشائها أو التنازل عنها إلى الطرف الأول إذا طلب ذلك بمقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يلتزم الطرف الأول بتوفير مصادر المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ الأعمال على أن يتحمل الطرف الثاني نفقات تركيب الشبكات الداخلية المؤقتة، الخاصة بالتشغيل والإنارة ومصاريف الاستهلاك الخاصة بالمياه والكهرباء والوقود اللازم لتشغيل المحركات والآليات اللازمة للمشروع، وعليه أن يتدبر تصريف المياه المتخلفة وكذا المخلفات الناتجة عن الاستعمال.

مادة 45

المحظورات

لا يجوز للطرف الثاني أن يتعامل أو يستورد أو يبيع أو يهب أو يقايض أو يتصرف بأية صورة من الصور في المشروبات الكحولية أو العقاقير المخدرة وغيرها من المحظورات قانونًا، أو أن يجيز أو يبيح تعاطي أو استيراد أو بيع أو مقايضة أو التصرف بأي مما ذكر في هذه المادة لأي من متعاقديه من الباطن أو وكلائه أو عماله أو مستخدميه.

كما لا يجوز تداول العملات الأجنبية إلا في الأحوال التي تأذن بها تشريعات مراقبة النقد ومصرف ليبيا المركزي، على أن يكون ذلك عن طريق المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

يلتزم الطرف الثاني بألا يعطي أو يقايض أو يتصرف لأي شخص في أية أسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات من أي نوع أو أن يجيز أو يبيح ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، كما لا يجوز له استخدام المفرقعات أو المواد الناسفة في التنفيذ إلا بإذن وموافقة هذه الجهات وبإشراف مهندس الطرف الأول.

مادة 46

حظر النشاط السياسي

يلتزم الطرف الثاني ومتعاقدوه من الباطن وشركاؤه وعماله ومستخدموه الأجانب وعائلاتهم بعدم الاشتغال بأية صورة من الصور بأي نشاط سياسي طيلة مدة إقامتهم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 47

الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية

يلتزم الطرف الثاني بأن يمنح عماله ومستخدميه إجازة في أيام الراحة الأسبوعية وكذا أيام العطلات الرسمية المقررة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وأن يعوضهم عنها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية إذا تطلبت ظروف العمل أن يستمروا في عملهم خلال هذه الأيام.

مادة 48

أجور العمال ومكافآتهم

يتحمل الطرف الثاني أجور عماله ومكافآتهم والتعويضات التي قد تستحق لهم، وتقع عليه وحده جميع الالتزامات التي تترتب على صاحب العمل بمقتضى تشريعات العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين واللوائح الحالية والمستقبلية بما في ذلك تشريعات الحد الأدنى للأجور.

مادة 49

سرية العقد

يلتزم الطرف الثاني بعدم الكشف عن تفاصيل العقد، ولا يجوز له نشرها أو إفشاؤها في منشورات تجارية أو مهنية أو أي مجال آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول. ويتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على سرية جميع البيانات التي يحصل عليها خلال تنفيذ العقد، ويمتد هذا التزام بالسرية حتى بعد انتهاء العقد وانقضاء فترة الضمان، ولا يجوز له إفشاء أي جزء من هذه البيانات إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.

مادة 50 

مقاطعة العدو الصهيوني أو أية دول أخرى

 يتعهد الطرف الثاني بالامتثال لأحكام القوانين المتعلقة بمقاطعة العدو الصهيوني أو أي دولة أخرى، وبضمان تطبيق هذه الأحكام من قبل أي جهة يتعاقد معها سراً. في حال ثبوت مخالفة هذا الالتزام، يحق للطرف الأول إلغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخطار بذلك بواسطة خطاب مسجل، مع عدم المساس بحق الطرف الأول في التعويض.

مادة 51 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح

يتعهد الطرف الثاني بمراعاة أحكام التشريعات السارية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أثناء تنفيذه للعقد، وبخاصة فيما يتعلق بالعمل والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين والبضائع ووسائل النقل والجمارك والضرائب والدمعة وأية تشريعات أخرى ذات الصلة. يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف اللازمة للامتثال لهذه التشريعات، بما في ذلك تكاليف الحصول على أي تصريحات أو تراخيص ضرورية لتنفيذ العمل.

مادة 52 

حقوق الامتياز والاختراع

يلتزم الطرف الثاني بمراعاة حقوق الامتياز والاختراع للغير، ويتحمل تعويض الطرف الأول عن أية مطالبات توجه إليه بسبب عدم مراعاة هذه الحقوق، بما في ذلك الرسومات والمواصفات الفنية للمشاريع داخل وخارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 53 

اختصاص القضاء الليبي 

يخضع العقد لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن العقد. لا يترتب على التقاضي من أي من الطرفين توقف تنفيذ العقد أو تأثير على حقوقهما والتزاماتهما حتى يصدر حكم قضائي نهائي في الموضوع.

مادة 54 

الاستلام الابتدائي

على الطرف الثانى بمجرد إتمام الأعمال الأصلية والإضافية موضوع العقد أن يخطر الطرف الأول بذلك بخطاب مسجل ويطلب منه تحديد موعد المعاينة والاستلام الابتدائي و عليه فى نفس الوقت إخلاء موقع العمل وتنظيفه من جميع المخلفات والا كان للطرف الأول أن يقوم بنقلها أو التخلص منها على نفقة الطرف الثانى و على . مسئوليته بعد ابلاغه بكتاب مسجل و امهاله مدة عشرة أيام على الأكثر ويقوم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثانى كتابة بالموعد الذى يحدده للمعاينة والاستلام الابتدائى على ألا يتجاوز هذا الموعد شهراً من تاريخ استلام اخطار الطرف الثانى ويجرى فى الميعاد المذكور معاينة الأعمال ويحرر محضر بالمعاينة والاستلام الابتدائي من ثلاث نسخ  يوقعه الطرفان أو من يمثلهما وتسلم نسخة منه الى الطرف الثانى أو ممثله فإذا لم يحضر الطرف الثانى أو ممثله تجرى المعاينة في غيابه ويثبت ذلك في المحضر وترسل نسخة منه للطرف الثاني بالبريد المسجل.

وإذا ثبت من المعاينة أن العمل تم على الوجه المطلوب طبقاً لشروط العقد أعتبر تاريخ اخطار الثانى للطرف الأول باتمام العمل موعداً للانتهاء منه و بداية مدة الضمان أما إذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ طبقاً للعقد فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم الى أن يقوم الطرف الثانى بتدارك النقص وإصلاح الخطأ و إتمام العمل طبقاً لشروط العقد و تبدأ مدة الضمان في هذه الحالة من تاريخ المعاينة الأخيرة التي يتبين منها إتمام العمل على الوجه الأكمل.

ويقوم الطرف الثانى – على نفقته الخاصة وتحت الإشراف الكامل للطرف الأول – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الاستلام الابتدائي للأعمال المتعاقد عليها أصلية واضافية بحصر الأعمال المنجزة وتحرير الكشوف الختامية بجميع الأعمال التي تمت فعلا وتعرض على الطرف الأول للمراجعة والاعتماد . ويصرف الطرف الأول إلى الطرف الثاني ما يكون مستحقماً له من مبالغ بعد خصم ما سبق صرفه إليه على الحساب أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه مثل السلف والغرامات ومقابل الأضرار والتعويضات وذلك وفقاً لشروط العقد على ألا تقل قيمة التأمين النهائى المودع من الطرف الثاني لدى الطرف الأول عن النسبة المتفق عليها في العقد و الا كان للطرف الأول أن يستبقى مبلغاً يكمل هذه النسبة .

ويجوز للطرف الأول – اذا دعت الحاجة إلى ذلك – أن يستلم الأجزاء التي استكمل تنفيذها استلاماً جزئياً مؤقتاً بذات الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة شريطة أن يكون ممكناً الانتفاع بالأجزاء المسلمة على وجه الاستقلال.

ويلتزم الطرف الثانى بأن يوفر على نفقته في موقع العمل كافة الأدوات والمعدات والأجهزة والمواد التى تكون ضرورية لإجراء المعاينات والتجارب والاختبارات التي يرى الطرف الأول أو ممثله انها لازمة قبل الاستلام فإذا كشفت المعاينة والاختبارات والتجارب أن هناك نواقص أو اخطاء غير جوهرية لا تؤثر على سلامة العمل ، أو تحول دون الانتفاع بالمشروع انتفاعاً حسناً فيجوز وفقاً لما يراه الطرف الأول أن يتم الاستلام وأن يمنح الطرف الثانى مهلة لإصلاح الخطأ وتدارك النقص وأن تخصم قيمة النواقص و تكلفة إصلاح الخطأ من مستحقاته لدى الطرف الأول الى حين استكمالها ما لم يكن من شأن تلك الأخطاء والنواقص التأثير على جودة وسلامة الأعمال المنفذة أو الاستفادة منها على الوجه المطلوب.

مادة 55 

مدة الضمان

يضمن الطرف الثاني سلامة الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها وتشغيلها وتحقيقها للغرض المقصود منها على الوجه الأكمل لمدة —- يوماً تبدأ من تاريخ استلام الطرف الأول لها استلامًا مؤقتًا. وإذا ظهر بها أي عيب أو خلل أو نقص، فعلى الطرف الثاني البدء في إصلاحه أو تكملته خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بظهور العيب أو الخلل أو النقص، وإلا كان للطرف الأول أن يجريه على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في التعويض، وله أن يخصم ما أنفقه في هذا الشأن من قيمة التأمين المودع لديه، ولا يخل الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بالضمان المنصوص عليه في القانون المدني الليبي.

مادة 56 

الاستلام النهائي

قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب، يخطر الطرف الثاني الطرف الأول كتابة بطلب تحديد موعد للمعاينة والاستلام النهائي، وعلى الطرف الأول تحديد موعد لذلك لا يجاوز أسبوعين من تاريخ استلام إخطار الطرف الثاني وإبلاغه به للحضور بنفسه أو إيفاد ممثل عنه. وتجرى المعاينة في الموعد المحدد بحضور الطرف الثاني أو ممثله، ويحرر محضر بذلك من أربع نسخ يوقعه جميع الحاضرين ممن لهم شأن في الاستلام، وتسلم نسخة منه إلى الطرف الثاني. فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو ممثله، فتجرى المعاينة في اليوم المحدد في غيابه ويثبت ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه.

ويكون للطرف الأول الحق في تشكيل لجنة فنية للاستلام على النحو الذي يراه ملائمًا، وفي التميم باجراء أية معاينات أو اختبارات أو تجارب أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الكشف عن مدى سلامة الأعمال، ويلتزم الطرف الثاني بأن يوفر في موقع العمل، على نفقته الخاصة، كافة المواد والأدوات والمعدات والأجهزة التي تكون ضرورية لإجراء المعاينات والتجارب والاختبارات التي ترى لجنة الاستلام إجراءها، ومتى ثبت من المعاينة أن الأعمال قد نفذت جميعها بحالة جيدة ومطابقة للشروط والمواصفات، فيتم استلامها استلامًا نهائيًا. أما إذا ظهر من المعاينة أن الطرف الثاني لم يقم بتنفيذ التزاماته، فيؤجل الاستلام النهائي إلى حين قيامه بإنجاز ما يطلب منه من أعمال على النحو الذي يتفق مع الشروط والرسومات والمواصفات الفنية، وتمدد فترة ضمانه تبعًا لذلك. فإذا تأخر الطرف الثاني عن إنجاز هذه الأعمال لأكثر من المهلة التي حددتها اللجنة في محضر الاستلام، جاز للطرف الأول أن يخصم القيمة التي يراها مناسبة لهذه الأعمال من مستحقات الطرف الثاني مباشرة، أو أن ينفذها على حسابه وخصمًا من مستحقاته، مع عدم الإخلال بأي تعويض يكون مستحقًا عما شاب العمل من خطأ أو نقص أو قصور، ويتم الخصم من التأمين النهائي أو من أي مستحقات للطرف الثاني دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، وتعتبر مدة الضمان منتهية باجراء هذا الخصم.

وبعد الاستلام النهائي، يسوى الطرف الأول الحساب تسوية نهائية، ويرد للطرف الثاني التأمين النهائي أو ما تبقى منه بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت له في ذمة الطرف الثاني خلال فترة الضمان، وذلك كله خلال شهر من تاريخ الاستلام النهائي.

مادة 57 

تكاليف الاختبارات

يتحمل الطرف الثاني كافة تكاليف العينات والاختبارات في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وخارجها كلما كان ذلك ضرورياً ووفقاً لما جاء بهذا العقد والمواصفات الفنية وجداول الكميات، وفي الأحوال يتحمل الطرف الثاني تكاليف العينات والاختبارات إذا ما ثبت أن المواد المصنعة غير مطابقة لأحكام العقد. كما يلتزم الطرف الثاني بالكشف عن الأعمال أو أي جزء منها لمعاينتها والتأكد من سلامة تنفيذها، وأن يعيدها إلى الحالة التي كانت عليها على نفقته الخاصة.

مادة 58 

لغة العقد

لغة العقد هي اللغة العربية، ويجب أن تكون جميع المكاتبات المتعلقة بهذا العقد محررة باللغة العربية، على أن يجوز للطرف الثاني أن يرفق ترجمة لها باللغة الإنجليزية، وعند الاختلاف بين النصين يكون النص العربي هو المعتمد.

مادة 59 

تغيير عنوان الطرف الثاني

يتعهد الطرف الثاني بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عنوانه الوارد في صدر هذا العقد، وإلا جازت مخاطبته وإعلانه على ذلك العنوان واعتبار ذلك حجة عليه. يسلم باليد وبموجب التوقيع على الصورة كل إخطار نصت ويجوز مواد العقد على أن يكون كتابة أو بالبريد المسجل، ويعتبر مثل هذا الإخطار منتجًا لكافة آثاره التمانونية بمجرد تسليمه.

مادة 60 

نسخ العقد

حرر هذا العقد باللغة العربية من ثماني نسخ، أثنتان منها للطرف الأول وأثنتان للطرف الثاني ليحتفظ بإحداها ويقوم بسداد ضريبة الدمغة المستحقة بموجب الأخرى، ونسخة لكل من أمانة الخزانة وأمانة التخطيط وديوان المحاسبة والإدارة العامة للضرائب.