أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1038 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق

22 ديسمبر 2007

قرار رقم 1038 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون التجاري الليبي، والقوانين المكملة له. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بتنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 مسيحي، بشأن الحرس البلدي وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و. ر. بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 168 لسنة 1375 و.ر. بشأن نقل تبعية مكاتب تقدير العقارات بالشعبيات إلى مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر. بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر. بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر. بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويض عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1375 و.ر. بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1375 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة الاستثنائي الأول لعام 1375 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

المؤسسة العامة للإسكان والمرافق مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى ويجوز أن تكون لها مراقبات بالشعبيات يصدر بإنشائها وتحديد نطاق عملها وبيان اختصاصها وتسمية مراقبيها قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة.

مادة 4

تهدف المؤسسة إلى وضع السياسات الخاصة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجالات الإسكان والمرافق ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. القيام بالدراسات والبحوث الفنية والإقتصادية في مجال تطوير مشروعات الإسكان والمرافق.
  2. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمساكن والمرافق وتدقيقها وتحليلها وإصدار نشرات دورية بها وإنشاء قاعدة للبيانات في مجال اختصاصها.
  3. وضع الخطط المتوسطة وطويلة المدى لسد العجز القائم واحتياجات النمو السكاني الطبيعي ومتطلبات الإحلال والتعويض في الرصيد السكني.
  4. إعداد المواصفات الفنية العامة لمشاريع التنمية بالتنسيق مع مركز المواصفات والمعايير القياسية.
  5. إعداد الخرائط التفصيلية للمخططات الحضرية والتصميم الحضري لها طبقا للمخطط المعتمد وعرضها على مصلحة التخطيط العمراني.
  6. تنفيذ المخططات المعتمدة وتوفير الأراضي الصالحة للبناء لمختلف مشروعات التنمية.
  7. المشاركة في وضع السياسات التنفيذية في مجال المباني العامة والإسكان والمرافق. 
  8. توجيه حركة البناء التعاوني ودعم الجمعيات الإسكانية بضمان تخصيص الأراضي الصالحة للبناء والعمل على توفير الدعم اللازم لها. 
  9. تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع من مباني وأراضي لمختلف الأغراض واعتماد محاضر التخصيص وإبرام عقود الانتفاع والتمليك وإحالتها إلى مصلحة الأملاك العامة لجباية العوائد المترتبة على ذلك، على ألا يخل ذلك بتخصيص الأراضي للمشروعات السياحية والاستثمارية والتي يتم التخصيص وإبرام العقود فيها حسب التشريعات الصادرة بالخصوص.
  10. التوسع في الدراسات الرامية إلى خفض التكلفة والاعتماد على العنصر الوطني في تنفيذ المشروعات الإسكانية.
  11. إعداد اللوائح والنظم الخاصة بتصنيف شركات ومقاولي الأشغال العامة ومباشرة إجراءات التصنيف.
  12. إصدار قرارات الإخلاء الإداري.
  13. إصدار قرارات إزالة المباني المخالفة للمخططات أو المشيدة بدون تراخيص في الأحوال التي ينص عليها القانون، ومتابعة تنفيذها.
  14. عرض الاقتراحات بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقاً للقانون رقم 116 سنة 1972 مسيحي، المشار إليه وتعديله وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
  15. إقتراح إشعار الأراضي الفضاء وتطوير وتنمية قطاع البناء والتشييد وما يتصل به من أعمال المقاولات ومواد البناء بالتعاون مع القطاعات والجهات المختصة. 
  16. تقرير العقارات المباني والأراضي وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، وتقدير التعويضات عن العقارات التي تنزع ملكيتها لأغراض المنفعة العامة وصرف التعويض عنها من خلال الجهة صاحبة المشروع وتحمل على مخصصات المشروع، وذلك بعد إعتماد محاضر التعويض من اللجنة الشعبية للمؤسسة. 
  17. الإشراف والمتابعة للبرامج الفنية السائدة مع الهيئات والمنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  18. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعادن الثمينة.
  19. وضع البرامج التنفيذية لصيانة إنارة المشروعات والطرق والجسور والأنفاق والتقاطعات والحدائق العامة داخل المخططات المعتمدة والتعاقد مع أدوات التنفيذ المختلفة على ذلك.
  20. العمل على تشغيل مرافق النظافة العامة والإنارة والحدائق والرقابة على توافر الشروط الصحية بالمرافق والأماكن والأسواق العامة وحماية البيئة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك التعاقد مع قنوات النشاط الاقتصادي العامة والخاصة على القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لهذه المرافق
  21. تطبيق التشريعات البلدية المتعلقة بما يلي:
  • تنظيم استعمالات الفضاء العام.
  • تسمية الأحياء والشوارع وترقيم المباني.
  • متابعة تنظيم المرور وإشاراته الضوئية ومواقف السيارات
  • متابعة تنظيم وسائل النقل العام والعمومي داخل المدن والقرى والتجمعات السكانية. متابعة أعمال المحافظة على الصحة العامة من خلال تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الشأن بقانون الحرس البلدي رقم 30 لسنة 1977 مسيحي المشار إليه.
  1. متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق واستلام المستكمل منها.
  2. إبداء الرأي حول توفير العقارات للهيئات والبعثات السياسية والدبلوماسية الأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مايلي:

  • إقتراح تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
  • إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إحتياجات المؤسسة والجهات التابعة لها من مواد ومعدات ومستلزمات وتجهيزات محلياً أو توريدها من الخارج.
  • دراسة واقتراح ميزانيات المشروعات التي تدخل في مجال اختصاصها. 
  • إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات الواقعة في اختصاصها وذلك من خلال الجهات التابعة لها أو للغير
  • إعداد وتطوير الأطر الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات المؤسسة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة
  • تملك الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
  • إجراء كافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض المؤسسة والجهات.
  • التابعة لها بما لا يخالف القانون.

مادة 5

تدار المؤسسة بلجنة شعبية يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تختص اللجنة الشعبية للمؤسسة بما يلي:

  • أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المؤسسة.
  • ب. إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمؤسسة وعرضهما للإعتماد من الجهات المختصة.
  • ج. إقرار ما تبرمه المؤسسة من اتفاقات وعقود ذات علاقة بنشاطها. 
  • د. إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.
  • هـ. وضع برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالمؤسسة.
  • و. إنشاء مراقبات الإسكان والمرافق بالشعبيات.
  • ز. اعتماد الهيكل التنظيمي للمراقبات التابعة لها وإعداد ملاكاتها وعرضها للإعتماد.
  • ح. تسمية مراقبي الإسكان والمرافق بالشعبيات.
  • ط. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.

مادة 7

يكون لأمين اللجنة الشعبية للمؤسسة ذات الصلاحيات المقررة للأمين المختص في التشريعات النافذة فيما يتعلق بتسيير شئونها وتصريف أمورها وله على وجه الخصوص مايلي:

  • أ. إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها والإشراف على تقسيماتها التنظيمية ومراقبيها بالشعبيات.
  • ب. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للمؤسسة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها.
  • ج. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية ودعوتها للاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
  • د. إتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان المحافظة على المستوى الفني والمهني لمعدلات الأداء بالمؤسسة
  • هـ. مباشرة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمؤسسة ومراقبتها وفقا للنظم والتشريعات. 
  • و. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمؤسسة وعرضهما على اللجنة الشعبية. 
  • ز. اقتراح مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على اللجنة الشعبية.
  • ح. إصدار أوامر الصرف من الميزانية المعتمدة للمؤسسة
  • ط. تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود التي تبرمها المؤسسة. 
  • ي. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المؤسسة وعرضها على الجهات ذات العلاقة.

مادة 8

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الأتي:

  • أ. ما يخصص لها في الميزانية العامة.
  • ب. عوائد أنشطتها وما تقدمه من خدمات.
  • ج. أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 10

يفتح للمؤسسة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمي تودع فيها أموالها.

مادة 11

تحل المؤسسة محل مصلحة الأملاك العامة فى كل ماله علاقة بتخصيص العقارات وتقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية الخاصة لأعمال المنفعة العامة وتنقل إلى المؤسسة رئاسة اللجان العاملة في هذا المجال كما تنقل إليها كافة الوثائق والمستندات والاعتمادات المخصصة لهذه الأغراض.

مادة 12

تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات بالشعبيات إلى مؤسسة الإسكان والمرافق كما ينقل العاملون بتلك المكاتب للعمل بالمؤسسة.

مادة 13

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة، كما يتكون الهيكل التنظيمي للمراقبة على مستوى الشعبية من عدد من المكاتب والأقسام يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة.

مادة 14

  • أ. يتبع المؤسسة الجهات التالية:
  • جهاز الحرس البلدي.
  • شركات الخدمات العامة وغيرها من الشركات التي يتقرر تحديد تبعيتها للمؤسسة.
  • مكاتب تقدير العقارات بالشعبيات.
  • ب. تشرف المؤسسة على الأجهزة التالية:
  • جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. 
  • جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس.
  • جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي. 
  • جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص و مراجعة حسابات المؤسسة وفقاً للقانون.

مادة 16

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13/ ذي الحجة
  • الموافق 22/ 12/ 1375 و.ر. 2007 م