قرار رقم 1038 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1038 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعاد تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

المؤسسة العامة للإسكان والمرافق مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى ويجوز أن تكون لها مراقبات بالشعبيات يصدر بإنشائها وتحديد نطاق عملها وبيان اختصاصها وتسمية مراقبيها قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة.

مادة 4

تهدف المؤسسة إلى وضع السياسات الخاصة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجالات الإسكان والمرافق ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. القيام بالدراسات والبحوث الفنية والإقتصادية في مجال تطوير مشروعات الإسكان والمرافق.
  2. إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمساكن والمرافق وتدقيقها وتحليلها وإصدار نشرات دورية بها وإنشاء قاعدة للبيانات في مجال اختصاصها.
  3. وضع الخطط المتوسطة وطويلة المدى لسد العجز القائم واحتياجات النمو السكاني الطبيعي ومتطلبات الإحلال والتعويض في الرصيد السكني.
  4. إعداد المواصفات الفنية العامة لمشاريع التنمية بالتنسيق مع مركز المواصفات والمعايير القياسية.
  5. إعداد الخرائط التفصيلية للمخططات الحضرية والتصميم الحضري لها طبقا للمخطط المعتمد وعرضها على مصلحة التخطيط العمراني.
  6. تنفيذ المخططات المعتمدة وتوفير الأراضي الصالحة للبناء لمختلف مشروعات التنمية.
  7. المشاركة في وضع السياسات التنفيذية في مجال المباني العامة والإسكان والمرافق. 
  8. توجيه حركة البناء التعاوني ودعم الجمعيات الإسكانية بضمان تخصيص الأراضي الصالحة للبناء والعمل على توفير الدعم اللازم لها. 
  9. تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع من مباني وأراضي لمختلف الأغراض واعتماد محاضر التخصيص وإبرام عقود الانتفاع والتمليك وإحالتها إلى مصلحة الأملاك العامة لجباية العوائد المترتبة على ذلك، على ألا يخل ذلك بتخصيص الأراضي للمشروعات السياحية والاستثمارية والتي يتم التخصيص وإبرام العقود فيها حسب التشريعات الصادرة بالخصوص.
  10. التوسع في الدراسات الرامية إلى خفض التكلفة والاعتماد على العنصر الوطني في تنفيذ المشروعات الإسكانية.
  11. إعداد اللوائح والنظم الخاصة بتصنيف شركات ومقاولي الأشغال العامة ومباشرة إجراءات التصنيف.
  12. إصدار قرارات الإخلاء الإداري.
  13. إصدار قرارات إزالة المباني المخالفة للمخططات أو المشيدة بدون تراخيص في الأحوال التي ينص عليها القانون، ومتابعة تنفيذها.
  14. عرض الاقتراحات بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقاً للقانون رقم 116 سنة 1972 مسيحي، المشار إليه وتعديله وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
  15. إقتراح إشعار الأراضي الفضاء وتطوير وتنمية قطاع البناء والتشييد وما يتصل به من أعمال المقاولات ومواد البناء بالتعاون مع القطاعات والجهات المختصة. 
  16. تقرير العقارات المباني والأراضي وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، وتقدير التعويضات عن العقارات التي تنزع ملكيتها لأغراض المنفعة العامة وصرف التعويض عنها من خلال الجهة صاحبة المشروع وتحمل على مخصصات المشروع، وذلك بعد إعتماد محاضر التعويض من اللجنة الشعبية للمؤسسة. 
  17. الإشراف والمتابعة للبرامج الفنية السائدة مع الهيئات والمنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  18. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعادن الثمينة.
  19. وضع البرامج التنفيذية لصيانة إنارة المشروعات والطرق والجسور والأنفاق والتقاطعات والحدائق العامة داخل المخططات المعتمدة والتعاقد مع أدوات التنفيذ المختلفة على ذلك.
  20. العمل على تشغيل مرافق النظافة العامة والإنارة والحدائق والرقابة على توافر الشروط الصحية بالمرافق والأماكن والأسواق العامة وحماية البيئة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة ولها في سبيل ذلك التعاقد مع قنوات النشاط الاقتصادي العامة والخاصة على القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لهذه المرافق
  21. تطبيق التشريعات البلدية المتعلقة بما يلي:
  1. متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق واستلام المستكمل منها.
  2. إبداء الرأي حول توفير العقارات للهيئات والبعثات السياسية والدبلوماسية الأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مايلي:

مادة 5

تدار المؤسسة بلجنة شعبية يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

تختص اللجنة الشعبية للمؤسسة بما يلي:

مادة 7

يكون لأمين اللجنة الشعبية للمؤسسة ذات الصلاحيات المقررة للأمين المختص في التشريعات النافذة فيما يتعلق بتسيير شئونها وتصريف أمورها وله على وجه الخصوص مايلي:

مادة 8

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الأتي:

مادة 10

يفتح للمؤسسة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمي تودع فيها أموالها.

مادة 11

تحل المؤسسة محل مصلحة الأملاك العامة فى كل ماله علاقة بتخصيص العقارات وتقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية الخاصة لأعمال المنفعة العامة وتنقل إلى المؤسسة رئاسة اللجان العاملة في هذا المجال كما تنقل إليها كافة الوثائق والمستندات والاعتمادات المخصصة لهذه الأغراض.

مادة 12

تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات بالشعبيات إلى مؤسسة الإسكان والمرافق كما ينقل العاملون بتلك المكاتب للعمل بالمؤسسة.

مادة 13

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة، كما يتكون الهيكل التنظيمي للمراقبة على مستوى الشعبية من عدد من المكاتب والأقسام يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة.

مادة 14

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص و مراجعة حسابات المؤسسة وفقاً للقانون.

مادة 16

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly