Skip to main content

قرار رقم 1033 لسنة 1981 م بشأن تعديل القرار رقم 425 لسنة 1981

29 ديسمبر 1981

قرار رقم 1033 لسنة 1981 م بشأن تعديل القرار رقم 425 لسنة 1981

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 4 لسنة 1981م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القرار رقم 425 لسنة 1981م بإنشاء مكاتب للمحاماة الشعبية
  • وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية.

قرر

مادة 1

يعدل القرار رقم 425 لسنة 1981م المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية دائرة اختصاص محكمة طبرق وكمبوت الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 2 ربيع أول 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 29 ديسمبر 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.