قرار رقم 1033 لسنة 1981 م بشأن تعديل القرار رقم 425 لسنة 1981
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القرار رقم 425 لسنة 1981م بإنشاء مكاتب للمحاماة الشعبية
- وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
قرر
مادة 1
يعدل القرار رقم 425 لسنة 1981م المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية دائرة اختصاص محكمة طبرق وكمبوت الجزئيتين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 2 ربيع أول 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 29 ديسمبر 1981م