قرار رقم 1033 لسنة 1981 م بشأن تعديل القرار رقم 425 لسنة 1981

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1033 لسنة 1981 م بشأن تعديل القرار رقم 425 لسنة 1981

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعدل القرار رقم 425 لسنة 1981م المشار إليه بحيث تشمل دائرة اختصاص مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية دائرة اختصاص محكمة طبرق وكمبوت الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

ls.org.ly