قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2024
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17/ديسمبر/2015 ميلادى.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
- وعلى قرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
- وعلى ما قرره النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة وعضوية كلا من:-
- السيد، مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات بمصلحة المرافق التعليمية
- السيد، مدير إدارة التعليم الأساسى
- السيد، مدير إدارة التعليم الثانوى
- السيد، مدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي
- مندوب عن مكتب المتابعة وتقييم الأداء
- مندوب عن مركز التوثيق والمعلومات
- السيد، محمد سالم الشارف عضو قانون
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة وضع آلية لتوزيع المؤسسات التعليمية رياض أطفال/ تعليم أساسي/ تعليم ثانوي وفق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه لإنشاء 500 مؤسسة تعليمة، وللجنة في هذا الصدد التنسيق مع مراقبات التربية والتعليم وكافة الجهات ذات العلاقة وفقا للاكتظاظ الطلابي والإحصائيات الواردة بالخصوص والخطة المستقبلية للوزارة.
مادة 3
للجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها فور الانتهاء من أعمالها المكلفة بها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د.موسى محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم