Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

22 يناير 2024

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17/ديسمبر/2015 ميلادى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون  18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
  • وعلى قرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
  • وعلى ما قرره النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
  • وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة وعضوية كلا من:-

  1. السيد، مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات بمصلحة المرافق التعليمية
  2. السيد، مدير إدارة التعليم الأساسى
  3. السيد، مدير إدارة التعليم الثانوى
  4. السيد، مدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي
  5. مندوب عن مكتب المتابعة وتقييم الأداء
  6. مندوب عن مركز التوثيق والمعلومات
  7. السيد، محمد سالم الشارف عضو قانون

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة وضع آلية لتوزيع المؤسسات التعليمية رياض أطفال/ تعليم أساسي/ تعليم ثانوي وفق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه لإنشاء 500 مؤسسة تعليمة، وللجنة في هذا الصدد التنسيق مع مراقبات التربية والتعليم وكافة الجهات ذات العلاقة وفقا للاكتظاظ الطلابي والإحصائيات الواردة بالخصوص والخطة المستقبلية للوزارة.

مادة 3

للجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها فور الانتهاء من أعمالها المكلفة بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • د.موسى محمد المقريف 
  • وزير التربية والتعليم