قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة وعضوية كلا من:-

  1. السيد، مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات بمصلحة المرافق التعليمية
  2. السيد، مدير إدارة التعليم الأساسى
  3. السيد، مدير إدارة التعليم الثانوى
  4. السيد، مدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي
  5. مندوب عن مكتب المتابعة وتقييم الأداء
  6. مندوب عن مركز التوثيق والمعلومات
  7. السيد، محمد سالم الشارف عضو قانون

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة وضع آلية لتوزيع المؤسسات التعليمية رياض أطفال/ تعليم أساسي/ تعليم ثانوي وفق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه لإنشاء 500 مؤسسة تعليمة، وللجنة في هذا الصدد التنسيق مع مراقبات التربية والتعليم وكافة الجهات ذات العلاقة وفقا للاكتظاظ الطلابي والإحصائيات الواردة بالخصوص والخطة المستقبلية للوزارة.

مادة 3

للجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها فور الانتهاء من أعمالها المكلفة بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly