قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
10 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2024
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 467 المؤرخ في 30/ 01/ 2024 م.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة المشتركة عن الجانب الليبي المعنية بمتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا اليوبام، وذلك على النحو الآتي:
أولا: اللجنة التوجيهية، تكون برئاسة السيد، عبد الرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، المكي لطفي العالم – إدارة الشؤون الأوروبية
- عميد، انصر عبد الله العجيلي – وزارة الدفاع
- عميد، اسماعیل محمد دردور – مصلحة الجمارك
- عقيد، مكرم يوسف المبروك – وزارة الداخلية
- السيد، حاتم قويدر – جهاز الأمن الداخلي
- السيد، حسين محمد الطير – جهاز المخابرات الليبية
تتولى اللجنة المهام التالية:
- تحديد التوجهات الإستراتيجية لعمل اللجنة الفنية واعتمادها قائمة الأولويات والاحتياجات للقطاعات الوطنية قبل إحالتها إلى البعثة.
- مراجعة وتقييم التقدم المحرز لأنشطة البعثة في ليبيا واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- اعتماد خطط التدريب التي تنوي البعثة تنظيمها لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بعد التشاور مع الوزارات المعنية.
- دعوة اللجنة الفنية للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
- تعقد اللجنة اجتماعاتها مع البعثة وفق مذكرة التفاهم كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة.
- ثانيا: اللجنة الفنية للتنفيذ والتواصل، وتضم في عضويتها الآتي ذكرهم:-
- السيد، باسط محمد الزالط – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- السيد، سراج عبد الوارث الحجاجي – إدارة المراسم
- عميد، مسعود إبراهيم عبد الصمد – وزارة الدفاع
- عميد ركن، عمر الطاهر خرتوتو – وزارة الدفاع
- عميد، أحمد إبراهيم البلسوس – مصلحة الجمارك
- عقيد، مروان منصور الاييرش – مصلحة الجمارك
- السيد، عبد الكبير عمر الكيلاني – وزارة الدفاع
- السيد، عبد العاطي خليفة الجدك – وزارة الداخلية
- السيد، عبد العظيم عبد السلام اشتيوي – جهاز المخابرات الليبية
تتولى اللجنة المهام التالية: –
- إعداد قائمة الأولويات والاحتياجات للقطاعات الوطنية وعرضها على اللجنة التوجيهية للاعتماد.
- التواصل والمتابعة الميدانية للأنشطة والاجتماعات والمقابلات التي تعقدها البعثة مع الجهات المعنية.
- إعداد التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات عن الأنشطة المنعقدة بين البعثة والوزارات المعنية وعرضها على اللجنة التوجيهية قبل انعقاد اجتماعها الدوري.
- إعداد تقييم نصف سنوي عن أنشطة البعثة مع الوزارات المعنية متضمنا ملاحظات في الخصوص.
- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 29/ شعبان/1445 هجري
- الموافق 2024/3/10 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- مجلس الوزراء