قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المشتركة عن الجانب الليبي المعنية بمتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا اليوبام، وذلك على النحو الآتي: 

أولا: اللجنة التوجيهية، تكون برئاسة السيد، عبد الرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، المكي لطفي العالم – إدارة الشؤون الأوروبية
  2. عميد، انصر عبد الله العجيلي – وزارة الدفاع
  3. عميد، اسماعیل محمد دردور – مصلحة الجمارك 
  4. عقيد، مكرم يوسف المبروك – وزارة الداخلية 
  5. السيد، حاتم قويدر – جهاز الأمن الداخلي
  6. السيد، حسين محمد الطير – جهاز المخابرات الليبية 

تتولى اللجنة المهام التالية: 

  1. السيد، باسط محمد الزالط – إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  2. السيد، سراج عبد الوارث الحجاجي – إدارة المراسم
  3. عميد، مسعود إبراهيم عبد الصمد – وزارة الدفاع 
  4. عميد ركن، عمر الطاهر خرتوتو –  وزارة الدفاع 
  5. عميد، أحمد إبراهيم البلسوس – مصلحة الجمارك 
  6. عقيد، مروان منصور الاييرش – مصلحة الجمارك 
  7. السيد، عبد الكبير عمر الكيلاني – وزارة الدفاع 
  8. السيد، عبد العاطي خليفة الجدك –  وزارة الداخلية 
  9. السيد، عبد العظيم عبد السلام اشتيوي – جهاز المخابرات الليبية 

تتولى اللجنة المهام التالية: – 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly