Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 

21 فبراير 2022

قرار رقم 103 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 164 لسنة 2022م بإنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، د.أحمد سالم أحمد، مديرا عاما لجهاز دعم وتطور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 20/رجب/1443 هجري
  • الموافق 21/ 2/ 2022 ميلادي