قرار رقم 103 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، د.أحمد سالم أحمد، مديرا عاما لجهاز دعم وتطور.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly