قرار رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1429 المؤرخ في 2022/2/7 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام 2022 م.
قرر
المحتويات
- إنشاء مصلحة السجل التجاري
- تحديد المقر الرئيسي للمصلحة
- اختصاصات مصلحة السجل التجاري
- تعيين رئيس للمصلحة
- صلاحيات رئيس المصلحة
- اختصاصات السجل التجاري العام
- إنشاء ميزانية مستقلة للمصلحة
- تكوين الموارد المالية للمصلحة
- ايلولة الأصول الثابتة والمنقولة للسجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه إلى المصلحة
- الهيكل التنظيمي للمصلحة
- بدء العمل بالقرار
إنشاء مصلحة السجل التجاري
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى مصلحة السجل التجاري تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة
تحديد المقر الرئيسي للمصلحة
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس يتبعه مكتب السجل التجاري العام و فروع ومكاتب محلية يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على عرض من رئيس المصلحة.
اختصاصات مصلحة السجل التجاري
مادة 3
تختص المصلحة بقيد ما يتطلب القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري قيده وفق الأحكام المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
تعيين رئيس للمصلحة
مادة 4
يكون للمصلحة رئيس يصدر بتسميتة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.
صلاحيات رئيس المصلحة
مادة 5
يكون لرئيس المصلحة أوسع الصلاحيات في ادارة المصلحة وتصريف أمورها وفق التشريعات النافذة والقوانين واللوائح ذات العلاقة وله على وجه الخصوص ما يلى:
- تسمية رئيس السجل التجاري العام ورؤساء الفروع والمكاتب
- الإشراف على العاملين بالمصلحة وإصدار القرارات الخاصة بشؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام التشريعات النافذة
- اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب التي تتبع المصلحة
- اقتراح الهيكل التنظيمي المصلحة وتقسيماته الإداریة وبيان اختصاصاتها وإحالته لوزارة الاقتصاد والتجارة
- اقتراح الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للمصلحة وعوضها تمهيدا للاعتماد.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- مناقشة تقديرات الميزانية السنوية للمصلحة مع الجهات المعنية أو من يكلفه.
- اقتراح التنظيم الداخلي للمصلحة
- اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.
- الإشراف على سير العمل بالمصلحة وعلى العاملين فيها ومتابعة ورقابة أعمالهم.وإصدار القرارات اللازمة لإدارة المصلحة.
- تشكيل لجنة للبت في التظلمات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري.
اختصاصات السجل التجاري العام
مادة 6
يختص السجل التجاري العام بما يلي:
- قيد وتحديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة.
- قید وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات المشتركة.
- قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري لفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.
إنشاء ميزانية مستقلة للمصلحة
مادة 7
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.
تكوين الموارد المالية للمصلحة
مادة 8
تتكون الموارد المالية للمصلحة من:
- ما يخصص لها في الميزانية العامة.
- عائد نشاطها في حدود الأغراض المحدد لها بموجب هذا القرار.
- الهبات والتبرعات التى تتحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.
- اية عوائد أخرى التي تتحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.
ايلولة الأصول الثابتة والمنقولة للسجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه إلى المصلحة
مادة 9
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بالسجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه إلى المصلحة.
الهيكل التنظيمي للمصلحة
مادة 10
يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات الإدارية تعتمد بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة
بدء العمل بالقرار
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء