Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية

12 أكتوبر 2009

قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ / محمد جبريل سوف حبيب الله، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. بشير مصطفى أبوبكر عوض، بمكتب / ميلاد مفتاح أحمد ميلاد.
  2. محمد عمر عبدالملك، بمكتب / عمار الشريف عمار القماطي.
  3. محمد الشريف أبوقرين، بمكتب / علي عوض رحيل.
  4. عبدالباري محمد المهدي، بمكتب / الجيلاني محمد محمد الشعالي.
  5. الصديق الزروق التائب الغناي، بمكتب / محمد علي التائب . 
  6. حسن الداه ناهي محمد، بمكتب / عامر عمر عبدي.

مادة 3

يلغى قيد الأخ / عبد الحميد أحسين محمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.