قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ / محمد جبريل سوف حبيب الله، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
مادة 3
يلغى قيد الأخ / عبد الحميد أحسين محمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.