قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية
12 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ / محمد جبريل سوف حبيب الله، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
- بشير مصطفى أبوبكر عوض، بمكتب / ميلاد مفتاح أحمد ميلاد.
- محمد عمر عبدالملك، بمكتب / عمار الشريف عمار القماطي.
- محمد الشريف أبوقرين، بمكتب / علي عوض رحيل.
- عبدالباري محمد المهدي، بمكتب / الجيلاني محمد محمد الشعالي.
- الصديق الزروق التائب الغناي، بمكتب / محمد علي التائب .
- حسن الداه ناهي محمد، بمكتب / عامر عمر عبدي.
مادة 3
يلغى قيد الأخ / عبد الحميد أحسين محمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل