قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ / محمد جبريل سوف حبيب الله، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. بشير مصطفى أبوبكر عوض، بمكتب / ميلاد مفتاح أحمد ميلاد.
  2. محمد عمر عبدالملك، بمكتب / عمار الشريف عمار القماطي.
  3. محمد الشريف أبوقرين، بمكتب / علي عوض رحيل.
  4. عبدالباري محمد المهدي، بمكتب / الجيلاني محمد محمد الشعالي.
  5. الصديق الزروق التائب الغناي، بمكتب / محمد علي التائب . 
  6. حسن الداه ناهي محمد، بمكتب / عامر عمر عبدي.

مادة 3

يلغى قيد الأخ / عبد الحميد أحسين محمد، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly