قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
28 فبراير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2007
- رقم التشريع: 103
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.، المعدل.
- وعلى لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 مسيحي، بشأن قواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بالقرار رقم 1075 لسنة 1990 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 719 لسنة 1985 مسيحي، بشأن تحديد الدرجة الوظيفية لخريجي مراكز التدريب المهني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 923 لسنة 1989 مسيحي، بإضافة حكم إلى القرار رقم 1341 لسنة 1981 مسيحي، بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981.مسيحي.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 8 المؤرخ في 1375/1/9 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1075 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه النص الآتي:
مادة 3
يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقا لما يلي:
- الدرجة الأولى:
- العاملين العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.
- الدرجة الثانية:
- حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي، على أن يقتصر التعيين على غير الأعمال الكتابية.
- خريجو دورات الطباعة وأمانة السر ممن لا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- خريجو دورات رعاية المكفوفين من غير حملة شهادة إتمام التعليم الأساسي لمدة لا تقل عن سنة.
- العاملون الحرفيون والمهنيون من غير حملة المؤهلات العلمية.
- خريجو دورات التدريب أثناء العمل ممن لا تقل فترة تدريبهم عن سنة ولا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الحاصلات على شهادة تدريب المرأة واللاتي لا تقل فترة تدريبهن عن سنة ولا يحملن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساس.
- الدرجة الثالثة:
- حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة ممن لا يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك خريجو دورات الطباعة وأمانة السر من مراكز التدريب الحاصلون على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- خريجو دورات الحاسوب ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.الحاصلات على شهادة تدريب المرأة سمن يحملن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- الدرجة الرابعة:
- حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.
- سائقو الشاحنات والآليات الثقيلة وسيارات النقل العام والإسعاف.
- الدرجة الخامسة:
- حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل الذين لا تقل فترة تدريبهم في مجال عملهم عن سنتين ممن يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
- الدرجة السادسة:
- حملة الشهادة الثانوية التخصصية الفنية والتقنية وثانويات العلوم الأساسية.
- حملة الدبلوم المهني المتوسط.
- الدرجة السابعة:
- حملة الشهادة من المعاهد العليا من غير المعاهد العلمية أو التطبيقية وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على ثلاث سنوات.
- الدرجة الثامنة:
- حملة الشهادة الجامعية من الجامعات والمعاهد العليا العلمية أو التطبيقية التي تمنح شهادة توازي الشهادة الجامعية، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية، أو دراسية في التخصصات التي تزيد فيها مدة الدراسة أو التدريب على أربع سنوات.
- حملة شهادة حفظ القرآن الكريم.
- الدرجة التاسعة:
- حملة درجة الإجازة العالية الماجستير.
- الدرجة العاشرة:
- حملة درجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
مادة 2
لا تسرى أحكام هذا القرار على المعينين قبل تاريخ العمل به.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 مسيحي، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1376/1/1 و.ر.2008 مسيحي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 11 صفر1375 و.ر.
- الموافق 28/ 02/ 2007 مسيحي
- اللجنة الشعبية العامة