قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1075 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه النص الآتي:

مادة 3

يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقا لما يلي:

مادة 2

لا تسرى أحكام هذا القرار على المعينين قبل تاريخ العمل به.

مادة 3

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 مسيحي، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1376/1/1 و.ر.2008 مسيحي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly