قرار رقم 103 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 103
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 103-2001-DEC
قرار رقم 103 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 100 / 88 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0103 إلى:
- تايمز ووتر اوثوريتى شركة بريطانية نوجنت هاوس ، فاسترت
عنوانه: ريدينغ ، باركشير ، انجلترا.
- اندرومارتن ستورار مهندس بریطانی.
عنوانه: 11 توربل وی ، ماکسی بيتيربورو – انجلترا
عن اختراع بتسمية: جهاز لقياس تدفق الموائع من خلال انبوبة
اسم المخترع وعنوانه:
- اندرو مارتن ستورار ، مهندس بریطانی، مقيم في: 11 توربل وى، ماکسی بيتير بورو
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة فى 18 من شهر 7 سنة 1988 ف.
وتنتهي في 17 من شهر 7 سنة 2003 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة