قرار رقم 103 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 103 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0103 إلى:

  1. تايمز ووتر اوثوريتى شركة بريطانية نوجنت هاوس ، فاسترت

عنوانه: ريدينغ ، باركشير ، انجلترا.

  1. اندرومارتن ستورار  مهندس بریطانی.

عنوانه: 11 توربل وی ، ماکسی بيتيربورو – انجلترا

عن اختراع بتسمية: جهاز لقياس تدفق الموائع من خلال انبوبة

اسم المخترع وعنوانه:

  1. اندرو مارتن ستورار ، مهندس بریطانی، مقيم في: 11 توربل وى، ماکسی بيتير بورو

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة فى 18 من شهر 7 سنة 1988 ف.

وتنتهي في 17 من شهر 7 سنة 2003 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./…… المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly