Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية

صدر في 30 سبتمبر 1997

قرار رقم 102 لسنة 1997 م بشأن منح رتب فخرية

  • استناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1990 افرنجي بشأن إصدار وثيقة الشرعية الثورية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 افرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 افرنجي بإعادة تنظيم الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1978 افرنجي.
  • ووفاء من ثورة الفاتح العظيم في يوم الوفاء لأبناء هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء له والذين جاهدوا حتى آخر طلقة.

قرر

مادة 1

تمنح رتبة عميد فخرية لأبناء وأحفاد المجاهدين الآتية أسماؤهم:

رقمالاسم
1محمد عمر المختار
2سالم سعدون السويحلي
3خديجة حسين الجويفي
4عمر الفضيل ابوعمر
5سعيد عمر خليفة بن عسكر
6حسنة عمر محمد عبدالله البوسيفي
7عزيزة سليمان الباروني
8محمد أحمد محمد السني
9علي قضواره السهولي
10غيث أحمد سيف النصر

مادة 2

يصرف للممنوحين هذه الرتبة الفخرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار الراتب العسكري المقرر لها مدى حياتهم وحياة ورثتهم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 30 من شهر الفاتح 1427 ميلادية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: معمر القذافي
  • الصفة: قائد الثورة
  • التبعية: مجلس قيادة الثورة
  • الموافق: 30 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.