قرار رقم 102 بتعيين سكرتير عام بلدية الكفرة
12 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: 102
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 102 بتعيين سكرتير عام بلدية الكفرة
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى رسالة الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 2/9/5، المؤرخة في 1968/8/17، المتضمنة لموافقة لجنة الخدمة المدنية على نقل بعض الموظفين إلى بعض البلديات،
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد حسين الابيرش، سكرتيراً عاماً لبلدية الكفرة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 19 جمادی الثانی 1388
- الموافق 12 سبتمبر 1968
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية