Skip to main content

قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م

28 ديسمبر 1993

قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1993 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 747 لسنة 1993م باعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة القسم الثاني (نفقات التحول) للسنة المالية 1993.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد بكتابة رقم (أت 6125.2.3) المؤرخ في 12/1403 و. ر الموافق 25/كانون 1993.

قررت

مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار من مخصصات الباب العشرين (الاحتياطي والصيانة) بند فرعي (أ) الاحتياطي بالميزانية العامة / القسم الثاني / نفقات التحول، وذلك لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر (تنمية المناطق) بذات الميزانية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 28 كانون 1993 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.