Skip to main content

قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م

28 ديسمبر 1993

قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1993 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 747 لسنة 1993م باعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة القسم الثاني (نفقات التحول) للسنة المالية 1993.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد بكتابة رقم (أت 6125.2.3) المؤرخ في 12/1403 و. ر الموافق 25/كانون 1993.

قررت

مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار من مخصصات الباب العشرين (الاحتياطي والصيانة) بند فرعي (أ) الاحتياطي بالميزانية العامة / القسم الثاني / نفقات التحول، وذلك لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر (تنمية المناطق) بذات الميزانية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 28 كانون 1993 م