قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م
28 ديسمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 1019
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 1019-1993-DEC-GPC
قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1993 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 747 لسنة 1993م باعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة القسم الثاني (نفقات التحول) للسنة المالية 1993.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد بكتابة رقم (أت 6125.2.3) المؤرخ في 12/1403 و. ر الموافق 25/كانون 1993.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار من مخصصات الباب العشرين (الاحتياطي والصيانة) بند فرعي (أ) الاحتياطي بالميزانية العامة / القسم الثاني / نفقات التحول، وذلك لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر (تنمية المناطق) بذات الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 رجب 1403 و. ر
- الموافق 28 كانون 1993 م