قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 1019 لسنة 1993 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب العشرين الاحتياطي والصيانة القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر قطاع تنمية المناطق بالميزانية العامة للسنة المالية 1993 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار من مخصصات الباب العشرين (الاحتياطي والصيانة) بند فرعي (أ) الاحتياطي بالميزانية العامة / القسم الثاني / نفقات التحول، وذلك لتدعيم مخصصات الباب الثامن عشر (تنمية المناطق) بذات الميزانية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly