قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
4 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 1016
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
وزير المواصلات
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادرة في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2010 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2016 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة بحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
- وعلى محضر لجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022.07.28 م.
- وعلى كتاب رئيس لجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم – ل.ع.ج 2022.452.13 المؤرخ في 2022.08.18 م.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م الخاص بالمشاريع المبينة بالمادة رقم 2 من هذا القرار .
مادة 2
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد لتنفيذ المشاريع التالية:
- التعاقد مع شركة مسافات الإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثاني بطول 72 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 133.000.000.000 د.ل مائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار فقط لا غير.
- التعاقد مع شركة جوبا للإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثالث بطول 83 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 148,750.000.000 د.ل مائة و ثمانية و أربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فقط لا غير.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخالف لأحلامه.
- محمد سالم الشهوبي
- وزير المواصلات
- تاريخ: 2022.09.04