قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

وزير المواصلات 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات رقم 32 لسنة 2022 م الخاص بالمشاريع المبينة بالمادة رقم 2 من هذا القرار .

مادة 2 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد لتنفيذ المشاريع التالية:

  1. التعاقد مع شركة مسافات الإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثاني بطول 72 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 133.000.000.000 د.ل مائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار فقط لا غير.
  2. التعاقد مع شركة جوبا للإنشاءات و الطرق لتنفيذ مشروع (صيانة طريق ودان، سرت) القاطع الثالث بطول 83 كم، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 148,750.000.000 د.ل مائة و ثمانية و أربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فقط لا غير.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخالف لأحلامه.

ls.org.ly