قرار رقم 1016 لسنة 1984 م بإنشاء و تنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 1016
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 1016 لسنة 1984 م بإنشاء و تنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1976 م في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بإصدار لائحة تنظيم البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1199 لسنة 1981 م بإصدار اللوائح الخاصة بجهازي تشغيل وصيانة المنافع البلدية وحماية البيئة ببعض البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي بمذكرته رقم ل. ش. ب. ب. 2627/10/3 المؤرخة في 21 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تنشأ ببلدية بنغازي مصلحة تسمي جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي تتبع اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.
ويمارس الجهاز المذكور اختصاصاته المشار إليها في هذا القرار من خلال اللجنة الشعبية للبلدية، كما تحدد إجراءات عمله وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
مادة 2
يتحدد اختصاص الجهاز المشار إليه في المادة السابقة بتشغيل و استثمار حدائق ومنتزهات بنغازى ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية دمج أي من المرافق السياحية والترفيهية المملوكة لها في الجهاز المذكور.
مادة 3
يختص الجهاز المذكور بما يلي:
- أ. ادارة الحدائق والمنتزهات واستثمارها بما يحقق توفير موارد مالية ثابتة للجنة الشعبية البلدية بنغازي.
- ب. تشغيل وصيانة الألعاب بالحدائق والمنتزهات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
- ج. العناية بالمسطحات الخضراء والحدائق و بستنتها والمحافظة على الأشجار إنشاء المشاتل اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
- د. الرعاية اللازمة للحيوانات وتوفير احتياجاتها والعناية بها طبقا للإجراءات الصحية المتبعة.
- هـ. إدارة وتشغيل المطاعم و المقاهي والمقاصف داخل الحدائق والمنتزهات
- التقديم كافة الخدمات للزائرين بصورة مرضية.
مادة 4
تضع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي خطة عمل الجهاز و كذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته و تعتبر هي الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.
مادة 5
يكون الجهاز مدير يصدر بندبه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
و يكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز وهو الذي يمثله في علاقاته مع الغير ويوقع العقود التي يبرمها.
مادة 6
تكون لمدير عام الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القرار.
مادة 7
تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية و تعتبر الإيرادات الذاتية للجهاز من ضمن الموارد المالية للجنة الشعبية للبلدية.
مادة 8
تتكون موارد الجهاز من:
- أ. رسوم دخول الحدائق والمنتزهات التي يديرها ويستثمرها.
- ب. رسوم الانتفاع بمختلف الألعاب بالحدائق والمنتزهات.
- ج. رسوم خدمات المطاعم والمقاصف الداخلية بالحدائق والمنتزهات. ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة قرار من اللجنة الشعبية اللبادية.
ولا يجوز تعديل الرسوم المشار اليها أو اضافة رسوم جديدة الا بقرار منها.
مادة 9
تختص اللجنة الشعبية للبلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي و التقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض من مدير عام الجهاز.
مادة 10
تصدر اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي قرارات الإذن للجهاز في شراء الأثاث و الأدوات والمعدات اللازمة لادارة وتشغيل وصيانة الحدائق والمنتزهات بناء على عرض من مدير عام الجهاز وذلك خلال فترة التأسيس.
مادة 11
تكون للجهاز صلاحيات الشراء والتعاقد بالتكليف المباشر أو عن طريق المناقصات أو الممارسة للألعاب والمعدات والأدوات اللازمة في سبيل استثمارها وفقا للشروط والأوضاع المقررة بلائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1199 لسنة 1981 م المؤرخ في 27 سبتمبر 1981 م.
ولا يحق للجهاز التعاقد في شأن تلك الأمور إلا في حدود ما يقابلها من وفر في الإيرادات المحققة مع مراعاة الأذن الذي يصدر عن اللجنة الشعبية للبلدية في جميع الأحوال.
وتسري على كافة الشئون المتعلقة بالميزانية وإجراءات الصرف و الحسابات وغيرها من الأمور المالية الأخرى للجهاز لائحة الحسابات والمخازن الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليها.
مادة 12
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية 86/55 واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 13
يکون للجهاز فيما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز كافة الصلاحيات التي تتمتع بها المصالح العامة القائمة بذاتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 2 ديسمبر 1984 م.