قرار رقم 1016 لسنة 1984 م بإنشاء و تنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1016 لسنة 1984 م بإنشاء و تنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنشأ ببلدية بنغازي مصلحة تسمي جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومتنزهات بنغازي تتبع اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.

ويمارس الجهاز المذكور اختصاصاته المشار إليها في هذا القرار من خلال اللجنة الشعبية للبلدية، كما تحدد إجراءات عمله وفقا لما هو مبين بهذا القرار.

مادة 2 

يتحدد اختصاص الجهاز المشار إليه في المادة السابقة بتشغيل و استثمار حدائق ومنتزهات بنغازى ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية دمج أي من المرافق السياحية والترفيهية المملوكة لها في الجهاز المذكور.

مادة 3 

يختص الجهاز المذكور بما يلي: 

مادة 4 

تضع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي خطة عمل الجهاز و كذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته و تعتبر هي الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.

مادة 5 

يكون الجهاز مدير يصدر بندبه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

و يكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز وهو الذي يمثله في علاقاته مع الغير ويوقع العقود التي يبرمها.

مادة 6 

تكون لمدير عام الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القرار.

مادة 7

تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية و تعتبر الإيرادات الذاتية للجهاز من ضمن الموارد المالية للجنة الشعبية للبلدية.

مادة 8 

تتكون موارد الجهاز من:

ولا يجوز تعديل الرسوم المشار اليها أو اضافة رسوم جديدة الا بقرار منها.

مادة 9 

تختص اللجنة الشعبية للبلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي و التقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض من مدير عام الجهاز.

مادة 10 

تصدر اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي قرارات الإذن للجهاز في شراء الأثاث و الأدوات والمعدات اللازمة لادارة وتشغيل وصيانة الحدائق والمنتزهات بناء على عرض من مدير عام الجهاز وذلك خلال فترة التأسيس.

مادة 11 

تكون للجهاز صلاحيات الشراء والتعاقد بالتكليف المباشر أو عن طريق المناقصات أو الممارسة للألعاب والمعدات والأدوات اللازمة في سبيل استثمارها وفقا للشروط والأوضاع المقررة بلائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1199 لسنة 1981 م المؤرخ في 27 سبتمبر 1981 م.

ولا يحق للجهاز التعاقد في شأن تلك الأمور إلا في حدود ما يقابلها من وفر في الإيرادات المحققة مع مراعاة الأذن الذي يصدر عن اللجنة الشعبية للبلدية في جميع الأحوال.

وتسري على كافة الشئون المتعلقة بالميزانية وإجراءات الصرف و الحسابات وغيرها من الأمور المالية الأخرى للجهاز لائحة الحسابات والمخازن الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليها.

مادة 12 

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية 86/55 واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 13 

يکون للجهاز فيما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز كافة الصلاحيات التي تتمتع بها المصالح العامة القائمة بذاتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly