Skip to main content

قرار رقم 1013 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

10 يوليو 2018

قرار رقم 1013 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2018م. 
  • وبناء على المقايسة التقديرية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 113,800 مائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة دينار، للمجلس البلدي سوق الجمعة لصالح شركة الأشغال العامة طرابلس، وذلك لتنفيذ ورصف طريق الخدمات المؤدي إلى المقبرة بجانب جسر الترسانة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 2018/07/10 م