قرار رقم 1013 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1013 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 113,800 مائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة دينار، للمجلس البلدي سوق الجمعة لصالح شركة الأشغال العامة طرابلس، وذلك لتنفيذ ورصف طريق الخدمات المؤدي إلى المقبرة بجانب جسر الترسانة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly