قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 1012
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لدعم القرار رقم 2283 المؤرخ 2022/10/17 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس رقم 28977 المؤرخ في 2022/12/12.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع بالمدن الأخرى بقرار يصدر من مجلس الإدارة.
مادة 3
يتولى الجهاز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المشاريع الزراعية والاستثمار فيها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع وتنفيذ استراتيجية علمية للتنمية والتطوير والإستثمار بما يكفل تحقيق مستهدفات في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.
- الإشراف الفني والإداري على فروع الجهاز وعلى كافة المشاريع التي يقوم بتنفيذها.
- إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الخاصة بموظفي الجهاز.
- المشاركة في نشاط المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية المحلية والدولية، وربط علاقات التعاون المشترك معها.
- توفير وتوريد الأعلاف والبذور بأنواعها والمعدات الزراعية ومعدات الرش وغريها.
- توفير وتوريد المعدات والآلات الزراعية والمضخات بكافة انواعها والمعدات الزراعية.
مادة 4
يدار الجهاز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
يتولى مجلس الإدارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراضه التي أنشأ من أجلها ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- متابعة سير العمل بجميع الإدارات والفروع والمكاتب التابعة للجهاز.
- تنفذ التعليمات الصادرة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- وضع الاستراتيجيات والقواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل الجهاز والمشاريع التابعة له.
- إعداد الخطط السنوية لمشروع ميزانية الجهاز.
- تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية والفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق أهداف الجهاز وتحديد مهامها واعتماد محاضرها.
- متابعة نشاطات المشاريع الزراعية التابعة لها.
- إعداد تقارير دورية عن عمل الجهاز وعرضه على وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد.
- أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
تتكون موارد الصندوق من:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة والتي يرخص له بالحصول عليها.
- أي إيرادات أخرى تقرر لدعم الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
تنقل للجهاز كل المشاريع الزراعية القائمة بكامل أصولها وموجوداتها.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الجهاز.
مادة 9
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء