قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. 

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع بالمدن الأخرى بقرار يصدر من مجلس الإدارة.

مادة 3

يتولى الجهاز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المشاريع الزراعية والاستثمار فيها، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع وتنفيذ استراتيجية علمية للتنمية والتطوير والإستثمار بما يكفل تحقيق مستهدفات في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.
  2. الإشراف الفني والإداري على فروع الجهاز وعلى كافة المشاريع التي يقوم بتنفيذها.
  3. إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الخاصة بموظفي الجهاز.
  4. المشاركة في نشاط المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية المحلية والدولية، وربط علاقات التعاون المشترك معها.
  5. توفير وتوريد الأعلاف والبذور بأنواعها والمعدات الزراعية ومعدات الرش وغريها.
  6. توفير وتوريد المعدات والآلات الزراعية والمضخات بكافة انواعها والمعدات الزراعية.

مادة 4

يدار الجهاز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5

يتولى مجلس الإدارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراضه التي أنشأ من أجلها ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. متابعة سير العمل بجميع الإدارات والفروع والمكاتب التابعة للجهاز.
  2. تنفذ التعليمات الصادرة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  3. وضع الاستراتيجيات والقواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل الجهاز والمشاريع التابعة له.
  4. إعداد الخطط السنوية لمشروع ميزانية الجهاز.
  5. تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية والفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق أهداف الجهاز وتحديد مهامها واعتماد محاضرها.
  6. متابعة نشاطات المشاريع الزراعية التابعة لها.
  7. إعداد تقارير دورية عن عمل الجهاز وعرضه على وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  8. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد.
  9. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تتكون موارد الصندوق من:

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة والتي يرخص له بالحصول عليها.
  3. أي إيرادات أخرى تقرر لدعم الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

تنقل للجهاز كل المشاريع الزراعية القائمة بكامل أصولها وموجوداتها.

مادة 8

يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الجهاز.

مادة 9

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly