أدوات الوصول
قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السيد، محمد رمضان خليفة صالح، رئيسًا للهيئة العليا للحج والعمرة.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.