قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة
17 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 101
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- الطلب المقدم من السادة أعضاء مجلس النواب ممهورًا بتأشيرة رئيس مجلس النواب.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعين السيد، محمد رمضان خليفة صالح، رئيسًا للهيئة العليا للحج والعمرة.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 17/ديسمبر/1446 هـ
- الموافق 4/ جمادى الآخرة/ 2022م
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب