قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السيد، محمد رمضان خليفة صالح، رئيسًا للهيئة العليا للحج والعمرة.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يُخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly