قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لصيانة المقار المخصصة لمدينة طرابلس الإعلامية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.