Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

6 فبراير 2023

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2928 المؤرخ في 2023/2/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لصيانة المقار المخصصة لمدينة طرابلس الإعلامية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/6/ 2023 ميلادي