قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لصيانة المقار المخصصة لمدينة طرابلس الإعلامية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly